مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري)
(١)
(حجية القطع)
٥ ص
(٢)
(الكلام في حجية القطع)
١٥ ص
(٣)
(الكلام في التجري)
١٨ ص
(٤)
(تنبيهات)
٢٨ ص
(٥)
(التنبيه الأول)
٢٨ ص
(٦)
(التنبيه الثاني)
٢٩ ص
(٧)
(التنبيه الثالث)
٣٠ ص
(٨)
(التنبيه الرابع)
٣١ ص
(٩)
(الكلام في القطع الموضوعي)
٣٢ ص
(١٠)
(تنبيه)
٥٠ ص
(١١)
(وجوب موافقة القطع التزاما)
٥١ ص
(١٢)
(قطع القطاع)
٥٣ ص
(١٣)
فروع توهم فيها المنع عن العمل بالقطع
٦٠ ص
(١٤)
(الفرع الأول)
٦١ ص
(١٥)
(الفرع الثاني)
٦٣ ص
(١٦)
(الفرع الثالث)
٦٤ ص
(١٧)
(الفرع الرابع)
٦٤ ص
(١٨)
(الفرع الخامس)
٦٥ ص
(١٩)
(الفرع السادس)
٦٦ ص
(٢٠)
(الكلام في العلم الإجمالي)
٦٧ ص
(٢١)
(الكلام في الظن)
٨٨ ص
(٢٢)
(الجهة الأولى) الظن ليس كالقطع
٨٨ ص
(٢٣)
(الجهة الثانية) - في إمكان التعبد بالظن
٨٩ ص
(٢٤)
(الجهة الثالثة) - في وقوع التعبد بالظن
١١١ ص
(٢٥)
(المبحث الأول) - في حجية الظواهر
١١٧ ص
(٢٦)
(تذييل)
١٢٦ ص
(٢٧)
(المبحث الثاني)(في حجية قول اللغوي)
١٣١ ص
(٢٨)
(المبحث الثالث)(في حجية الإجماع المنقول بخبر الواحد)
١٣٤ ص
(٢٩)
(المبحث الرابع في حجية الشهرة)
١٤١ ص
(٣٠)
(المبحث الخامس في حجية خبر الواحد)
١٤٦ ص
(٣١)
الاستدلال بآية النبأ على حجية الخبر
١٥٢ ص
(٣٢)
الاستدلال بآية النفر على حجية خبر الواحد
١٨٣ ص
(٣٣)
الاستدلال بآية الكتمان على حجية الخبر الواحد
١٨٧ ص
(٣٤)
الاستدلال بآية الذكر على حجية خبر الواحد
١٨٩ ص
(٣٥)
الاستدلال بالروايات على حجية خبر الواحد
١٩١ ص
(٣٦)
الاستدلال بالإجماع على حجية الخبر الواحد
١٩٤ ص
(٣٧)
العمدة في دليل حجية الخبر هي سيرة العقلاء
١٩٦ ص
(٣٨)
الاستدلال بحكم العقل على حجية الخبر الواحد
٢٠٣ ص
(٣٩)
(الكلام في حجية الظن المطلق)
٢١٥ ص
(٤٠)
(خاتمة)
٢٣٥ ص
(٤١)
(الأصول العملية)
٢٤٥ ص
(٤٢)
أقسام المسائل الأصولية
٢٤٦ ص
(٤٣)
الاستدلال على البراءة بالآية
٢٥٥ ص
(٤٤)
الاستدلال على البراءة بحديث الرفع
٢٥٧ ص
(٤٥)
استدلال على البراءة بحديث الحجب
٢٧١ ص
(٤٦)
عدم صحة الاستدلال بروايات الحل على البراءة
٢٧٢ ص
(٤٧)
الاستدلال على البراءة بحديث السعة
٢٧٨ ص
(٤٨)
الاستدلال على البراءة بحديث الإطلاق
٢٧٩ ص
(٤٩)
الاستدلال على البراءة بالإجماع
٢٨٢ ص
(٥٠)
الاستدلال بحكم العقل على البراءة
٢٨٣ ص
(٥١)
الاستدلال بالاستصحاب على البراءة
٢٨٨ ص
(٥٢)
(أدلة الأخباريين على وجوب الاحتياط)
٢٩٧ ص
(٥٣)
الاستدلال بالآيات على الاحتياط
٢٩٧ ص
(٥٤)
الاستدلال بالروايات على الاحتياط
٢٩٩ ص
(٥٥)
الاستدلال بحكم العقل على الاحتياط
٣٠٣ ص
(٥٦)
(تنبيهات)
٣٠٩ ص
(٥٧)
(التنبيه الأول) تقدم الأصل الموضوعي على البراءة
٣٠٩ ص
(٥٨)
(التنبيه الثاني) حسن الاحتياط
٣١٥ ص
(٥٩)
(التنبيه الثالث) اخبار من بلغ
٣١٨ ص
(٦٠)
(التنبيه الرابع) جريان البراءة في الشبهة الموضوعية و عدمه
٣٢٣ ص
(٦١)
(التنبيه الخامس)
٣٢٦ ص
(٦٢)
(دوران الأمر بين محذورين)
٣٢٧ ص
(٦٣)
(تتميم)
٣٤٣ ص
(٦٤)
(الشك في المكلف به)
٣٤٤ ص
(٦٥)
(تنبيهات)
٣٥٦ ص
(٦٦)
التنبيه الأول
٣٥٦ ص
(٦٧)
(التنبيه الثاني) عدم الملازمة بين الموافقة و المخالفة القطعيين
٣٦١ ص
(٦٨)
(التنبيه الثالث)
٣٦٢ ص
(٦٩)
(التنبيه الرابع)
٣٦٣ ص
(٧٠)
(التنبيه الخامس)
٣٦٦ ص
(٧١)
(التنبيه السادس)
٣٦٨ ص
(٧٢)
(التنبيه السابع)
٣٧٢ ص
(٧٣)
(التنبيه الثامن) في انحلال العلم الإجمالي للاضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف و عدمه
٣٨٠ ص
(٧٤)
(التنبيه التاسع)
٣٩٣ ص
(٧٥)
(التنبيه العاشر)
٤٠١ ص
(٧٦)
(التنبيه الحادي عشر)
٤٠٢ ص
(٧٧)
(التنبيه الثاني عشر)
٤٠٥ ص
(٧٨)
(تنبيه)
٤٤١ ص
(٧٩)
(تنبيهات)
٤٥٩ ص
(٨٠)
التنبيه(الأول)
٤٥٩ ص
(٨١)
(التنبيه الثاني)
٤٦٦ ص
(٨٢)
(التنبيه الثالث)
٤٧١ ص
(٨٣)
(التنبيه الرابع)
٤٨٥ ص
(٨٤)
(خاتمة في شرائط جريان الأصول)
٤٨٨ ص
(٨٥)
(ختام)
٥١٨ ص
(٨٦)
(تنبيهات)
٥٣٣ ص
(٨٧)
(التنبيه الأول)
٥٣٣ ص
(٨٨)
(التنبيه الثاني)
٥٣٤ ص
(٨٩)
(التنبيه الثالث)
٥٣٦ ص
(٩٠)
(التنبيه الرابع)
٥٤٠ ص
(٩١)
(التنبيه الخامس)
٥٤٣ ص
(٩٢)
(فرع)
٥٥٦ ص
(٩٣)
(التنبيه السادس)
٥٥٩ ص
(٩٤)
(التنبيه السابع)(في تعارض الضررين و مسائله ثلاث)
٥٦٢ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص

مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) - الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي - الصفحة ٣٣٣ - (دوران الأمر بين محذورين)

لأن كلا من الحكمين المجهولين مورد لأصالة البراءة و مأمون من العقاب على مخالفته، سواء كان أحدهما على تقدير ثبوته في الواقع أهم من الآخر أم لم يكن و اما بناء على كون الحكم فيه هو التخيير العقلي، فالمقام يندرج في كبرى دوران الأمر بين التعيين و التخيير. و هل الحكم فيه هو التعيين أو التخيير؟

وجهان بل قولان، ذهب صاحب الكفاية (ره) إلى التعيين، بدعوى ان العقل يحكم بتعيين محتمل الأهمية، كما هو الحال في جميع موارد التزاحم عند احتمال أهمية أحد المتزاحمين بخصوصه. و اختار المحقق النائيني (ره) الحكم بالتخيير على خلاف ما اختاره في باب التزاحم. و هذا هو الصحيح، و ذلك لأن المزاحمة بين الحكمين في باب التزاحم انما تنشأ من شمول إطلاق كل من الخطابين لخال الإتيان بمتعلق الآخر، فإذا لم يمكن الجمع بينهما لعدم القدرة عليه فلا مناص من سقوط أحد الإطلاقين، فان كان أحدهما أهم من الآخر كان الساقط غيره، و إلا سقط الإطلاقان معا، لبطلان الترجيح بلا مرجح. هذا فيما إذا علم كون أحدهما المعين أهم، أو علم تساويهما. و اما إذا احتمل أهمية أحدهما المعين، فسقوط الإطلاق في غيره معلوم على كل تقدير. إنما الشك في سقوط إطلاق ما هو محتمل الأهمية. و من الظاهر انه مع الشك في سقوط إطلاقه يتعين الأخذ به، فتكون النتيجة لزوم الأخذ بمحتمل الأهمية و ترك غيره.

هذا فيما إذا كان لكل من دليلي الحكمين إطلاق. و إما إذا لم يكن لشي‌ء منهما إطلاق، و كان كل من الحكمين ثابتا بإجماع و نحوه، فالوجه في تقديم محتمل الأهمية هو ان كلا من الحكمين يكشف عن اشتمال متعلقه على الملاك الملزم و عجز المكلف عن استيفائهما معا يقتضى جواز تفويت أحدهما، فعند احتمال أهمية أحد الحكمين بخصوصه يقطع بجواز استيفاء ملاكه و تفويت ملاك الآخر على كل تقدير. و اما تفويت ملاك ما هو محتمل الأهمية- و لو باستيفاء ملاك‌