القضاء و الشهادت - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٨٨٧ - هل تعتبر المروة؟
للأولوية، حتى يكون فحوى هذه الأخبار دليلًا على اعتبار المروّة والقول بسقوط شهادة من يجتنب الكبائر ويأتي بالواجبات لكنه يقوم ببعض المنافيات للمروة أحياناً.
ومما ذكرنا ينقدح عدم الوجه لاندراجه في الظنين، وهو الوجه:
الثالث: وهو ما ذكره بقوله: ولعلّ منه ينقدح اندراجه في الظنين الذي استفاضت النصوص في ردّ شهادته[١]:
منها: خبر ابن سنان: «قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: ما يرد من الشهود؟
قال فقال: الظنين والمتّهم. قال: قلت: فالفاسق والخائن؟ قال: ذلك يدخل في الظنين»[٢].
ومنها: خبر سليمان بن خالد قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام، وذكر مثله إلا انّه قال: الظنين والخصم»[٣].
ومنها: خبر أبي بصير قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام، وذكر مثله إلا أنه قال: الظنين والمتّهم والخصم»[٤].
ومنها: خبر الحلبي قال: «سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عما يردّ من الشهود فقال: الظنين والمتهم والخصم. قال قلت: فالفاسق والخائن؟ فقال: هذا يدخل في الظنين»[٥].
[١] جواهر الكلام ٤١: ٣٣.
[٢] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٧٣/ ١. كتاب الشهادات، الباب ٣٠.
[٣] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٧٣/ ٢. كتاب الشهادات، الباب ٣٠.
[٤] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٧٣/ ٣. كتاب الشهادات، الباب ٣٠.
[٥] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٧٤/ ٥. كتاب الشهادات، الباب ٣٠.