القضاء و الشهادت - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٨٦٥ - هل تقبل شهادة الذمي على الذمي؟
الإلزام[١] وأضاف المقداد في (التنقيح) قاعدة الإقرار[٢] والوجه في التمسك بقاعدة الإلزام في هذا المقام هو عدم اختصاص الأخبار الواردة في هذه القاعدة بالعامة، بل إنها تشمل غير المسلمين أيضاً، فمن أخبار القاعدة: قوله عليه السلام: «من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم»[٣].
وعن عبد اللَّه بن طاوس قال: «قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: إن لي ابن أخ زوّجته ابنتي، وهو يشرب الشراب ويكثر ذكر الطلاق، فقال: إن كان من إخوانك فلا شيء عليه، وإن كان من هؤلاء فأبنها منه فإنه عنى الفراق، قال قلت:
أليس قد روي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنه قال: إيّاكم والمطلقات ثلاثاً في مجلس فإنهن ذوات الأزواج؟ فقال: ذلك من إخوانكم لا من هؤلاء، إنه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم»[٤].
وعن علي بن جعفر «أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن يهودي أو نصراني طلّق تطليقة ثم أسلم هو وأمرأته، ما حالهما؟ قال: ينكحها نكاحاً جديداً. قلت: فإن طلّقها بعد إسلامه تطليقة أو تطليقتين، هل تعتدّ بما كان طلّقها قبل إسلامها؟ قال: لا تعتدّ بذلك»[٥].
[١] مختلف الشيعة ٨: ٥٠٦، كشف اللثام ١٠: ٢٧٣.
[٢] التنقيح الرائع ٤: ٢٨٨.
[٣] وسائل الشيعة ٢٢: ٧٤/ ١٠. أبواب مقدمات الطلاق، الباب ٣٠.
[٤] وسائل الشيعة ٢٢: ٧٥/ ١١. أبواب مقدمات الطلاق، الباب ٣٠.
[٥] وسائل الشيعة ٢٢: ١٦٩/ ١. أبواب أقسام الطلاق، الباب ٣١.