القضاء و الشهادت - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٨٦٣ - هل تقبل شهادة الذمي على الذمي؟
المقداد في التنقيح الميل إليه أيضاً بالمعنى المزبور[١]، قال بعد أن حكى عن الخلاف ما سمعت: وهذا في الحقيقة قضاء بالإقرار، لما تقدم أنه إذا أقرّ الخصم بعدالة الشاهد حكم عليه، وقد سمعت ما في كشف اللثام[٢].
أقول: الكفار على خمسة أقسام:
١- غير أهل الكتاب.
٢- ٣- أهل الكتاب، وهؤلاء ينقسمون إلى أهل الذمة، وغير أهل الذمة وهم الحربيون. فهذه ثلاثة أقسام
٤- الكفار المنتحلون للإسلام، كالمجبرة والمجسمة ومن أنكر شيئاً من ضروريات الدين.
٥- النواصب.
والدليل على ما ذهب إليه الشيخ من قبول شهادة أهل كلّ ملّة على ملّتهم غير منحصر بخبر سماعة المذكور، وإن كانت عبارة المحقق موهمة لذلك[٣]، فيدلّ عليه- مضافاً إليه- خبرا أبي عبيدة الحذاء[٤] وضريس الكناسي[٥].
وقد استدلّ الشيخ نفسه بحديث رواه عن معاذ بن جبل عن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم حيث قال: «وروى ابن غنم قال: سألت معاذ بن جبل عن
[١] التنقيح الرائع ٤: ٢٨٨.
[٢] جواهر الكلام ٤١: ٢٤.
[٣] شرائع الإسلام ٤: ١٢٦.
[٤] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٦٨/ ١. كتاب الشهادات، الباب ٣٨.
[٥] وسائل الشيعة ١٩: ٣٠٩/ ١. كتاب الوصايا، الباب ٢٠.