القضاء و الشهادت - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٧٨٧ - حكم ما لو لم تكن البينة كاملة
حدث له ولد، ولا تقسم هذه الدار على ورثته الذين ترك في الدار حتى يشهد شاهدا عدل أن هذه الدار دار فلان بن فلان مات وتركها ميراثاً بين فلان وفلان، أو نشهد على هذا؟ قال: نعم»[١].
حكم ما لو لم تكن البينة كاملة
قال المحقق: «ولو لم تكن البينة كاملة وشهدت أنها لا تعلم وارثاً غيرهما، أُرجئ التسليم حتى يبحث الحاكم عن الوارث مستقصياً بحيث لو كان وارث لظهر»[٢].
أقول: إن كانت البينة كاملة دفعت الدار إلى ذي الحق، ولو لم تكن كاملة ارجي تسليم الدار حتى يبحث الحاكم عن الوارث مستقصياً بحيث لو كان لبان، ولا يرجع إلى أصالة عدم الوارث، لأن هذا الأصل لا يفيد انحصار الوارث بالحاضر في الظاهر، قال في (الجواهر): «على أن قاعدة الضرر الحاصل بضمان من في يده المال لو ظهر بعد ذلك معارضة له، فأصل البراءة من وجوب الدفع إلى هذا الحاضر الذي لم يعلم انحصار الوارث فيه بحاله»[٣].
قال المحقق: «وحينئذ يسلّم إلى الحاضر نصيبه ويضمنه استظهارا»[٤].
أقول: إن الغرض من تضمين الحاضر هو الاستظهار والإطمينان ببقاء حق الوارث المحتمل وإمكان دفعه إليه لو ظهر، وعلى هذا، فلا موضوعية للتضمين،
[١] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٣٦/ ٢. أبواب الشهادات، الباب ١٧.
[٢] شرائع الإسلام ٤: ١٢١.
[٣] جواهر الكلام ٤٠: ٥١٠.
[٤] شرائع الإسلام ٤: ١٢١.