القضاء و الشهادت - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٦٣٣ - الصورة الثانية كون العين بيد أحدهما فهل يقدم الداخل أو الخارج؟
أصلًا» قال في (الجواهر): ولم أعرف نقل هذه الأقوال على الوجه المزبور فيما نحن فيه لغيره ... وعلى كلّ حال لا أعرف دليلًا يعتدّ به على شيء منها على وجه يصلح لمعارضة ما عرفت[١].
هذا كلّه في الصورة الأولى.
الصورة الثانية: كون العين بيد أحدهما فهل يقدّم الداخل أو الخارج؟
والصورة الثانية: أن تكون العين في يد أحد المتنازعين، قال المحقق قدّس سرّه: «يقضى بها للخارج دون المتشبث إن شهدتا لهما بالملك المطلق»[٢].
أقول: نسبه في (الجواهر) إلى المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة قال: بل عن الخلاف والغنية والسرائر وظاهر المبسوط الإجماع عليه، بل عن الخلاف والأخير نسبته إلى أخبار الفرقة[٣].
قلت: والصريح منها في الدلالة: المرسلة عن أمير المؤمنين عليه السلام:
«في البينتين تختلفان في الشيء الواحد يدّعيه الرجلان، أنه يقرع بينهما فيه إذا عدلت بيّنة كلّ واحد منهما وليس في أيديهما، فأما إن كان في أيديهما فهو فيما بينهما نصفان، وإن كان في يد أحدهما فالبيّنة فيه على المدّعي واليمين على المدّعى عليه»[٤].
وضعفها منجبر بما عرفت.
[١] المهذب البارع ٤: ٤٩٤. المقنعة: ٧٣٠. الوسيلة: ٢١٨. المراسم: ٢٣٤. رياض المسائل ١٥: ٢١٣. جواهر الكلام ٤٠: ٤١٤- ٤١٥.
[٢] شرائع الإسلام ٤: ١١١.
[٣] جواهر الكلام ٤٠: ٤١٦.
[٤] مستدرك الوسائل ١٧: ٣٧٢/ ١. أبواب كيفية الحكم، الباب ١٠.