الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٥٠٣ - الفصل الرابع في حكم البئر عند ملاقاة النجاسة
لا يفسده[١] شيء إلّا أن يتغيّر»[٢].
الرّابع: محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرّضا ٧ قال: «ماء البئر واسع لا يفسده[٣] شيء، إلّا أن يتغيّر ريحه أو طعمه، فينزح حتّى يذهب الرّيح و يطيب طعمه؛ لأنّ له مادّة»[٤].
الخامس: أبو أسامة و أبو يوسف يعقوب بن عيثم، عن أبي عبد اللّه ٧، قال:
«إذا وقع في البئر الطّير و الدّجاجة و الفأرة فانزح منها سبع دلاء»، قلنا: فما تقول في صلاتنا و وضوئنا، و ما أصاب ثيابنا؟ فقال: «لا بأس»[٥].
السّادس: زرارة، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر، هل يتوضّأ من ذلك الماء؟ قال: «لا بأس»[٦].
السّابع: عبد اللّه بن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّه ٧ أنّه قال: إذا أتيت البئر و أنت جنب فلم تجد دلوا و لا شيئا تغترف به فتيمم بالصّعيد، فإنّ رب الماء رب الصّعيد، و لا تقع في البئر، و لا تفسد على القوم ماءهم»[٧]، و قد مرّ هذا الحديث في بحث التّيمّم.
[١]. في الكافي: زيادة: به.
[٢]. التّهذيب ١: ٤٠٩ ح ١٢٨٧، الكافي ٣: ٥ ح ٢، الوسائل ١: ١٢٥ الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق ح ١، و ص ١٠٥ الباب ٣ من أبواب الماء المطلق ح ١٠.
[٣]. في الاستبصار: لا ينجّسه.
[٤]. الاستبصار ١: ٣٣ ح ٨٧، الوسائل ١: ١٠٥ الباب ٣ من أبواب الماء المطلق ح ١٢، و ص ١٢٦ الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق ح ٦، بتفاوت.
[٥]. التّهذيب ١: ٢٣٣ ح ٦٧٤، الاستبصار ١: ٣١ ح ٨٤، الوسائل ١: ١٢٨ الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق ح ١٢.
[٦]. الكافي ٣: ٦ ح ١٠، التّهذيب ١: ٤٠٩ ح ١٢٨٩، الوسائل ١: ١٢٥ الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق ح ٢، بتفاوت.
[٧]. التّهذيب ١: ١٨٥ ح ٥٣٥، الكافي ٣: ٦٥ ح ٩، الاستبصار ١: ١٢٧ ح ٤٢٥، الوسائل ١: ١٣٠ الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق ح ٢٢، بتفاوت.