الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ١٢٨ - الفصل التاسع في الأحداث الناقضة للوضوء
الثّالث: زرارة، عن أحدهما عليهما السّلام، قال: «لا ينقض الوضوء إلّا ما خرج من طرفيك أو النّوم»[١].
الرّابع: إسحاق بن عبد اللّه الأشعريّ، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: «لا ينقض الوضوء إلّا حدث، و النّوم حدث»[٢].
الخامس: محمّد بن عبد اللّه[٣]، و عبد اللّه بن المغيرة[٤]، قالا: سألنا الرّضا ٧ عن الرّجل ينام على دابته، قال: «إذا ذهب النّوم بالعقل، فليعد الوضوء»[٥].
السّادس: زرارة، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: «لا يوجب الوضوء إلّا[٦] غائط، أو بول[٧]، أو ضرطة تسمع صوتها، أو فسوة تجد ريحها»[٨].
السّابع: معمّر بن خلّاد، قال: سألت أبا الحسن ٧ عن الرّجل[٩] به علّة، لا يقدر على الاضطجاع و الوضوء يشتدّ عليه، و هو قاعد مستند بالوسائد، فربّما أغفى و هو قاعد على تلك الحال، قال: «يتوضّأ»، قلت له: إنّ الوضوء يشتدّ عليه، (قال: (إذا
[١]. التّهذيب ١: ٦ ح ٢، الوسائل ١: ١٧٧ الباب ٢ من أبواب نواقض الوضوء ح ١، و ص ٧٩ الباب ٣ من أبواب نواقض الوضوء أيضا ح ١، بتفاوت.
[٢]. التّهذيب ١: ٦ ح ٥، الاستبصار ١: ٧٩ ح ٢٤٦، الوسائل ١: ١٨٠ الباب ٣ من أبواب نواقض الوضوء ح ٤.
[٣]. في ح و التّهذيب: عبيد اللّه.
[٤]. الراوي عنهما هو أحمد بن محمّد بن عيسى، و روايته عن عبد اللّه بن المغيرة في الأغلب إنّما هي بواسطة، و هذه جارية على خلاف الأغلب.« منه ;».
[٥]. التّهذيب ١: ٦ ح ٤، الاستبصار ١: ٧٩ ح ٢٤٥، الوسائل ١: ١٨٠ الباب ٣ من أبواب نواقض الوضوء ح ٢، و الراوي في بعض المصادر محمّد بن عبيدة.
[٦]. في الوسائل زيادة: من.
[٧]. في بعض النسخ: و بول.
[٨]. التّهذيب ١: ٣٤٦ ح ١٠١٦، الوسائل ١: ١٧٥ الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء ح ٢.
[٩]. في التّهذيب: عن رجل.