الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٨٧ - الفصل الرابع في تعيين الكعبين
الفصل الرّابع في تعيين الكعبين
ثلاثة أحاديث[١]:
الأول: من الصّحاح، زرارة و أخوه بكير، عن أبي جعفر ٧ أنّهما سألاه عن وضوء رسول اللّه ٦، فدعا بطست، أو تور فيه ماء، ثمّ حكى وضوء رسول اللّه ٦، إلى أن انتهى إلى المسح، قالا، قلنا له: أصلحك اللّه، فأين الكعبان؟ قال: «هاهنا»، يعني المفصل دون السّاق، قلنا: هذا ما هو؟ قال: «هذا عظم السّاق»[٢].
الثّاني: أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرّضا ٧، قال: سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ «فوضع كفّه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظهر[٣] القدم»[٤].
[١]. اثنان من الصّحاح و الآخر حسن.« منه ;».
[٢]. الكافي ٣: ٢٥ بعض ح ٥، التّهذيب ١: ٧٦ بعض ح ١٩١، الوسائل ١: ٢٧٢ الباب ١٥ من أبواب الوضوء ح ٣.
[٣]. في المصادر: ظاهر.
[٤]. الكافي ٣: ٣٠ ح ٦، التّهذيب ١: ٦٤ ح ١٧٩، الاستبصار ١: ٦٢ ح ١٨٤، قرب الإسناد: ١٦٢، الوسائل ١:
٢٩٣ الباب ٢٤ من أبواب الوضوء، صدر ح ٤، بتفاوت.