الحبل المتين في إحكام أحكام الدين
(١)
درآمد
٣ ص
(٢)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٣)
المؤلف في سطور
٦ ص
(٤)
أساتذته
٨ ص
(٥)
تلامذته و من روى عنه
٩ ص
(٦)
من أشهر مولفاته و أهمها
١٠ ص
(٧)
الإطراء عليه
١٢ ص
(٨)
منهج التحقيق
١٤ ص
(٩)
مصادر المقدمة
١٦ ص
(١٠)
شكر و تقدير
١٧ ص
(١١)
مقدمة المؤلف الوجيزة في علم الدراية
١٩ ص
(١٢)
أما المقدمة فى معنى علم الدراية و الحديث و الخبر
٢٠ ص
(١٣)
الفصل الأول سند الحديث و متنه
٢١ ص
(١٤)
الفصل الثاني الخبر المتواتر و أقسام أخبار الآحاد
٢٣ ص
(١٥)
الفصل الثالث تسمية الخبر
٢٤ ص
(١٦)
الفصل الرابع التعديل و الجرح
٢٥ ص
(١٧)
الفصل الخامس أنحاء تحمل الحديث سبعة
٢٦ ص
(١٨)
الفصل السادس آداب كتابة الحديث
٢٨ ص
(١٩)
خاتمة
٢٩ ص
(٢٠)
المصادر المعتمدة عند الإمامية
٢٩ ص
(٢١)
صور النسخ الخطية
٣٢ ص
(٢٢)
الحبل المتين في إحكام أحكام الدين
٣٧ ص
(٢٣)
مقدمة المؤلف الثانية
٣٩ ص
(٢٤)
المنهج الأول في العبادات و فيه خمسة كتب
٤٣ ص
(٢٥)
الكتاب الأول في الصلاة و فيه مقدمة و أبواب
٤٣ ص
(٢٦)
المقدمة في فضل الصلاة و الحث عليها
٤٥ ص
(٢٧)
الباب الأول في مقدمات الصلاة و فيه ستة مقاصد
٥٣ ص
(٢٨)
المقصد الأول في الطهارة
٥٣ ص
(٢٩)
الجملة الأولى في الوضوء و ما يتعلق به و فيه فصول اثنا عشر
٥٣ ص
(٣٠)
الفصل الأول في صفة وضوء رسول الله
٥٥ ص
(٣١)
الفصل الثاني في تحديد الوجه و الحكم في تخليل الشعر
٦٦ ص
(٣٢)
الفصل الثالث فيما يمسح من الرأس و القدم و جواز النكس
٧٦ ص
(٣٣)
الفصل الرابع في تعيين الكعبين
٨٧ ص
(٣٤)
الفصل الخامس في ترتيب الوضوء
١٠١ ص
(٣٥)
الفصل السادس في الموالاة في الوضوء
١٠٥ ص
(٣٦)
الفصل السابع فيما ورد في وحدة الغسلات و تعددها
١٠٨ ص
(٣٧)
الفصل الثامن في نبذة من الأحكام المتعلقة بالوضوء، و شرذمة من مستحباته
١١٨ ص
(٣٨)
الفصل التاسع في الأحداث الناقضة للوضوء
١٢٧ ص
(٣٩)
الفصل العاشر فيما ظن أنه ناقض و ليس بناقض
١٣٧ ص
(٤٠)
الفصل الحادي عشر في آداب الخلوة
١٤٥ ص
(٤١)
الفصل الثاني عشر في أحكام تتعلق بموجبات الوضوء
١٥٩ ص
(٤٢)
الجملة الثانية في الأغسال و فيها موقفان
١٦٥ ص
(٤٣)
الموقف الأول في الأغسال الواجبة و فيه مطالب
١٦٥ ص
(٤٤)
المطلب الأول في غسل الجنابة و فيه فصول ثلاثة
١٦٥ ص
(٤٥)
الفصل الأول في موجبه
١٦٧ ص
(٤٦)
الفصل الثاني في كيفية غسل الجنابة، و وجوب الترتيب فيه و عدم وجوب الموالاة بشيء من المعنيين المذكورين في الوضوء
١٧٣ ص
(٤٧)
الفصل الثالث في نبذ من أحكام غسل الجنابة و ما يسوغ للجنب فعله، و ما لا يسوغ
١٨٦ ص
(٤٨)
المطلب الثاني في غسل الحيض، و ما يتعلق بدمه من الأحكام و فيه فصول
٢٠٣ ص
(٤٩)
الفصل الأول فيما يعرف به دم الحيض من غيره
٢٠٤ ص
(٥٠)
الفصل الثاني في نبذ من أحكام الحيض، و حكم الصغيرة و اليائسة، و وجوب قضاء الصوم دون الصلاة
٢١٤ ص
(٥١)
الفصل الثالث في باقي أحكام الحائض و ما يسوغ فعله حال الحيض و ما لا يسوغ
٢٢٠ ص
(٥٢)
المطلب الثالث في غسلي الاستحاضة و النفاس و ما يتعلق بهذين الدمين من الأحكام
٢٣٢ ص
(٥٣)
الفصل الأول فيما يتعلق بالاستحاضة
٢٣٣ ص
(٥٤)
الفصل الثاني في النفاس
٢٤٣ ص
(٥٥)
المطلب الرابع في غسل الأموات و نبذ من الأحكام المتقدمة على الموت و المتأخرة عنه و ثواب المرض و العيادة و آدابها و ذكر الموت
٢٤٩ ص
(٥٦)
المقدمة في ثواب المريض، و عيادته، و مقدار جلوس العائد عنده و استحباب إعلامه إخوانه بمرضه؛ ليعودوه و إذنه للعواد في الدخول عليه و الترغيب في الوصية و ذكر الموت، أعاننا الله تعالى عليه
٢٥٠ ص
(٥٧)
الفصل الأول في الاحتضار و آدابه
٢٥٧ ص
(٥٨)
الفصل الثاني في كيفية تغسيل الميت و آدابه
٢٦٣ ص
(٥٩)
الفصل الثالث في تغسيل الرجل محارمه و كل من الزوجين صاحبه و تغسيل العظام و السقط و عدم تغسيل الشهيد
٢٧٥ ص
(٦٠)
الفصل الرابع في الكفن و الحنوط و الجريدتين
٢٨٦ ص
(٦١)
الفصل الخامس في حمل الجنازة، و تشييعها، و آداب ذلك، و ثوابه
٢٩٧ ص
(٦٢)
الفصل السادس في الدفن و مقدماته و آدابه
٣٠٨ ص
(٦٣)
الفصل السابع في التعزية، و ثواب المصاب، و اتخاذ الطعام لأهل الميت، و انتفاعه بما يهدى من البر إليه، و زيارة أصحاب القبور، و زيارتهم أهلهم
٣٢١ ص
(٦٤)
المطلب الخامس في غسل مس الأموات
٣٣٣ ص
(٦٥)
الموقف الثاني في الأغسال المسنونة
٣٣٩ ص
(٦٦)
الفصل الأول في غسل الجمعة
٣٤١ ص
(٦٧)
الفصل الثاني في بقية الأغسال المسنونة
٣٤٧ ص
(٦٨)
الجملة الثالثة في التيمم
٣٥٧ ص
(٦٩)
الفصل الأول في الأعذار المسوغة للتيمم و وجوب السعي في تحصيل الماء
٣٥٩ ص
(٧٠)
الفصل الثاني في كيفية التيمم
٣٦٨ ص
(٧١)
الفصل الثالث فيما يتيمم به
٣٨٧ ص
(٧٢)
الفصل الرابع في حكم التيمم مع سعة الوقت و وجدان المتيمم الماء في أثناء الصلاة أو بعدها
٣٩٥ ص
(٧٣)
الفصل الخامس في نبذ مما يتعلق بالتيمم
٤٠٢ ص
(٧٤)
المقصد الثاني في إزالة النجاسات و أحكام المياه و فيه مطلبان
٤٠٩ ص
(٧٥)
المطلب الأول في تعداد النجاسات، و كيفية التطهير و فيه فصول
٤٠٩ ص
(٧٦)
الفصل الأول في نجاسة البول و الغائط و المني
٤١١ ص
(٧٧)
الفصل الثاني في نجاسة الكلب و أخويه
٤٢٢ ص
(٧٨)
الفصل الثالث في نجاسة الميتة و الدم و الخمر
٤٣١ ص
(٧٩)
الفصل الرابع في نبذ متفرقة
٤٤٨ ص
(٨٠)
المطلب الثاني في أحكام المياه و التطهير من النجاسات و ما يتبع ذلك من أحكام الأواني و الغسالات و فيه فصول سبعة و خاتمة
٤٥٩ ص
(٨١)
الفصل الأول في طهورية الماء و انفعاله بالتغير بالنجاسة مطلقا أو بمجرد ملاقاتها إن كان راكدا دون الكر
٤٦١ ص
(٨٢)
الفصل الثاني في تقدير الكثير من الراكد
٤٦٨ ص
(٨٣)
الفصل الثالث في عدم انفعال ماء الغيث و ماء الحمام بمجرد ملاقاة النجاسة و حكم ماء الاستنجاء، و ما رفع به الحدث الأكبر
٤٩٤ ص
(٨٤)
الفصل الرابع في حكم البئر عند ملاقاة النجاسة
٥٠٢ ص
(٨٥)
الفصل الخامس في مقادير النزح
٥٠٩ ص
(٨٦)
الفصل السادس في ذكر نبذة من المطهرات
٥٣١ ص
(٨٧)
الفصل السابع في ذكر نبذة من أحكام الأواني
٥٤١ ص
(٨٨)
خاتمة فيما يتبع مباحث الطهارة من الاستحمام و إزالة الشعر، و قص الأظفار، و الاكتحال و السواك و نحو ذلك
٥٤٨ ص
(٨٩)
فهرست الموضوعات
٥٥٧ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٦٦ - الفصل الثاني في تحديد الوجه و الحكم في تخليل الشعر

الفصل الثّاني في تحديد الوجه و الحكم في تخليل الشّعر

حديثان:

الأوّل: من الصّحاح، زرارة، عن أبي جعفر ٧، قال: قلت له: أخبرني عن حدّ الوجه الّذي ينبغي أن يوضّأ، الّذي قال اللّه عزّ و جلّ، فقال: «الوجه الّذي‌[١] أمر اللّه تعالى بغسله، الّذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه و لا ينقص منه، إن زاد عليه لم يؤجر، و إن نقص منه أثم: ما دارت عليه الوسطى و الإبهام من قصاص شعر الرّأس إلى الذقن، و ما جرت عليه الإصبعان مستديرا، فهو من الوجه، و ما سوى ذلك فليس من الوجه»، فقلت له: الصّدغ من الوجه؟ فقال: «لا»[٢].


[١]. في الفقيه زيادة: قال اللّه و.

[٢]. الكافي ٢٧: ٣ ح ١، الفقيه ١: ٢٨ ح ٨٨، التّهذيب ١: ٥٤ ح ١٥٤، الوسائل ١: ٢٨٣ الباب ١٧ من أبواب الوضوء ح ١ بتفاوت. سند هذا الحديث في الكافي و التّهذيب على حال واحد، ففي الكافي هكذا: عليّ ابن إبراهيم، عن أبيه، و محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة. و رواه في التّهذيب عن المفيد عن شيخه جعفر بن محمّد بن قولويه، عن محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، ثمّ ساق السند إلى آخره. و محمّد بن إسماعيل يمكن أن يكون معطوفا على عليّ بن إبراهيم، كما هو الظاهر الكثير النظائر. و ليس‌[ و أن يكون‌] معطوفا على أبيه أعني إبراهيم بن هاشم. و على الأوّل يتأتّى الإشكال المشهور إذا حملناه على ابن بزيع، فإنّ الأصحاب متّفقون في لقاء الكلينيّ له، فإنّه من رجال الكاظم ٧، فكيف يبقى إلى زمن الكلينيّ؟!

و الحقّ أنّه ليس في ذلك كثير بعد من حيث طول الزمان؛ لأنّ ما بين وفاة الكاظم و العسكريّ ٨ لا يزيد على سبع و سبعين سنة، فإنّ وفاة الكاظم ٧ في سنة ثلاث و ثمانين و مئة، و العسكري ٧ سنة ستّين و مئتين، و الكلينيّ ; توفّي بعده ٧ بثمانية و ستّين سنة، لأنّ وفاته سنة ثمان و عشرين و ثلاث مائة، فملاقاته في أوائل عمره لمحمّد بن إسماعيل بن بزيع غير مستبعد؛ إذ غاية ما يلزم منه تعمّر محمّد بن إسماعيل إلى مائة سنة أو أكثر بشي‌ء يسير لا يبلع العشرة، و التّعمير إلى هذا المقدار غير قليل.

و لكن هنا أمارات ربّما تدلّ على أن الّذي يروي عنه الكلينيّ بغير واسطة ليس هو ابن بزيع، و قد بسطت الكلام في ذلك في حواشي الخلاصة،[ و ربّما حمل على البرمكيّ صاحب الصومة، و الحمل على الكنانيّ و الجعفريّ و الزعفرانيّ ممكن، فالحكم بصحة الحديث مشكل جدا.

و أنا إنّما حكمت بصحّته باعتبار سنده في الفقيه فإن طريق الصدوق إلى زرارة صحيح ..] و بيّنت ما أعتمد عليه في كتاب مشرق الشمسين. و الحكم بصحّة هذا الحديث باعتبار سنده في الفقيه ظاهر أيضا، فإنّ طريق الصّدوق إلى زرارة صحيح بلا مرية.

و لهذا الحديث على ما نقله الصّدوق مزيّة أخرى هي السّلامة من الإضمار، فإنّه في الكافي و التّهذيب مضمر، هكذا عن زرارة قلت له:« لما أخبرني عن حدّ الوجه ... إلى آخره»، هذا. و لنا في هذا المقام بحث مع العلّامة طاب ثراه طويناه على غيره، و من أراد فليرجع إلى تعليقتنا على الخلاصة، و اللّه وليّ التّوفيق.« منه ;»، بتفاوت في النسخ.