الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٥١١ - الفصل الخامس في مقادير النزح
ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء و أوداجها تشخب دما، هل يتوضّأ من ذلك[١] البئر؟ قال: «ينزح منها ما بين الثّلاثين إلى الأربعين دلوا ثمّ يتوضّأ منها، و لا بأس به».
و سألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر، هل يصلح أن يتوضّأ منها؟ قال «ينزح[٢] منها دلاء يسيره، ثمّ يتوضّأ منها»، و سألته عن رجل يستقي من بئر فرعف[٣] فيها، هل يتوضّأ منها؟ قال: «ينزح منها دلاء يسيرة»[٤].
الثّامن: زرارة و محمّد بن مسلم و بريد بن معاوية العجليّ، عن أبي عبد اللّه و أبي[٥] جعفر عليهما السّلام في البئر تقع فيها الدّابّة، و الفأرة، و الكلب[٦]، و الطّير فيموت، قال:
«يخرج ثمّ ينزح من البئر دلاء، ثمّ اشرب و توضّأ»[٧].
التّاسع: أبو مريم قال: حدّثنا جعفر ٧، قال: كان أبو جعفر ٧، يقول: «إذا مات الكلب في البئر نزحت»، و قال[٨] جعفر ٧: «إذا وقع فيها ثمّ أخرج منها حيّا نزح منها سبع دلاء»[٩].
[١]. في الكافي و الفقيه و قرب الإسناد: تلك.
[٢]. في التّهذيب: ينزف.
[٣]. في الوسائل: فيرعف.
[٤]. قرب الإسناد: ٨٤، التّهذيب ١: ٢٤٦، قطعة من الحديث ٧٠٩، و ص ٤٠٩ ح ١٢٨٨، الكافي ٣: ٦ ح ٨، الفقيه ١: ١٥ ح ٢، الوسائل ١: ١٤١ الباب ٢١ من أبواب الماء المطلق ح ١، بتفاوت.
[٥]. في التّهذيب: أو أبي.
[٦]. في الوسائل: زيادة: و الخنزير.
[٧]. التّهذيب ١: ٢٣٦ ح ٦٨٢، الاستبصار ١: ٣٦ ح ٩٩، الوسائل ١: ١٣٥ الباب ١٧ من أبواب الماء المطلق ح ٥.
[٨]. في الوسائل زيادة: أبو.
[٩]. التّهذيب ١: ٢٣٧ ح ٦٨٧ و ٤١٥ ح ١٣١٠، الاستبصار ١: ٣٨ ح ١٠٣، الوسائل ١: ١٣٤ الباب ١٧ من أبواب الماء المطلق ح ١.