الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٥٠٢ - الفصل الرابع في حكم البئر عند ملاقاة النجاسة
الفصل الرّابع في حكم البئر عند ملاقاة النّجاسة
تسعة أحاديث:
الأوّل: من الصّحاح؛ معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: سمعته يقول:
«لا يغسل الثّوب و لا تعاد الصّلاة ممّا وقع في البئر، إلّا أن ينتن، فإنّ أنتن غسل الثّوب، و أعاد الصّلاة، و نزحت البئر»[١].
الثّاني: عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى ٧ قال: سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل[٢] من عذرة رطبة أو يابسة، أو زنبيل من سرقين، أيصلح الوضوء منها؟ قال:
«لا بأس»[٣].
الثّالث: محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرّضا ٧، قال: «ماء البئر واسع
[١]. التّهذيب ١: ٢٣٢ ح ٦٧٠، الاستبصار ١: ٣٠ ح ٨٠، الوسائل ١: ١٢٧ الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق ح ١٠، بتفاوت يسير.
[٢]. في بعض المصادر: زبيل. و الزّبيل و الزنبيل: جراب، و قيل وعاء يحمل فيه.( لسان العرب ١١: ٣٠٠).
[٣]. التّهذيب ١: ٢٤٦، قطعة من ح ٧٠٩، الاستبصار ١: ٤٢ ح ١١٨، الوسائل ١: ١٢٧ الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق ح ٨، بتفاوت يسير.