الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٤٥١ - الفصل الرابع في نبذ متفرقة
الثّاني عشر: عنبسة بن مصعب، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «اشرب من سؤر الحائض و لا تتوضّأ منه»[١].
الثّالث عشر: عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن سؤر الحائض.
فقال: «توضّأ به[٢]، و توضّأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة»[٣].
أقول: قد تضمّن الحديث الأوّل و التّاسع النّهي عن أكل لحوم الجلّالة و شرب ألبانها، و الأمر بغسل ما يصيب من عرقها.
و النّهي المذكور محمول عند أكثر الأصحاب رضوان اللّه عليهم على التّحريم، و عند بعضهم كالشيخ في المبسوط[٤] و ابن الجنيد[٥] على الكراهة.
و ستسمع تحقيق ألحق في ذلك في كتاب الأطعمة و الأشربة من المنهج الرّابع من هذا الكتاب إن شاء اللّه تعالى.
و أمّا أمره ٧ بغسل ما يصيب من عرقها، فمحمول[٦] عند الشّيخين طاب ثراهما على الوجوب[٧].
[١]. الكافي ٣: ١٠ ح ١، الوسائل ١: ١٧٠ الباب ٨ من أبواب الأسآر ح ١.
[٢]. في التّهذيب: منه.
[٣]. الكافي ٣: ١٠ ح ٢، التّهذيب ١: ٢٢٢ ح ٦٣٣، الاستبصار ١: ١٧ ح ٣١، الوسائل ١: ١٦٨ الباب ٧ من أبواب الأسآر ح ١. لعلّ المراد المرأة الجنب؛ ليتلاصق أجزاء الكلام.« منه ;».
[٤]. المبسوط ٦: ٢٨٢.
[٥]. نقله عنه العلّامة في المختلف ٨: ٣٠، و الشهيد في المسالك ١٢: ٢٧.
[٦]. في ح، س: محمول
[٧]. المقنعة: ٧١، النّهاية: ٥٣، المبسوط ١: ٣٨.