الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٤٢٣ - الفصل الثاني في نجاسة الكلب و أخويه
«لا بأس» حتّى انتهيت إلى الكلب، فقال: «رجس نجس لا تتوضّأ بفضله، و أصبب ذلك الماء و اغسله بالتراب أوّل مرّة، ثمّ بالماء»[١].
الرّابع: عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى ٧ قال: سألته عن الرّجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله، فيذكر و هو في صلاته، كيف يصنع به؟ قال: «إن كان دخل في صلاته فليمض، و إن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه، إلّا أن يكون فيه أثر فيغسله»، قال: و سألته عن خنزير شرب من إناء، كيف يصنع به؟ قال:
«يغسل سبع مرّات»[٢].
الخامس: محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر ٧ عن آنية أهل الذّمّة و المجوس، فقال: «لا تأكلوا في آنيتهم، و لا من طعامهم الّذي يطبخون، و لا في آنيتهم الّتي يشربون فيها الخمر»[٣].
السّادس: عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى ٧ أنّه سأله عن رجل اشترى ثوبا من السّوق للّبس، لا يدري من كان، هل تصلح الصّلاة فيه؟ قال: «إن اشتراه من مسلم فليصلّ فيه، و إن اشتراه من نصرانيّ فلا يصلّ فيه حتّى يغسله»[٤].
[١]. التّهذيب ١: ٢٢٥ ح ٦٤٦، الاستبصار ١: ١٩ ح ٤٠، الوسائل ١: ١٦٣ الباب ١ من أبواب الأسآر ح ٤، و صدره و ج ٢: ١٠١٤ الباب ١١ من أبواب النّجاسات ح ١، و ذيله في ص ١٠١٩ الباب ٧٠ من أبواب النّجاسات ح ١.
[٢]. التّهذيب ١: ٢٦١ ح ٧٦٠، الكافي ٣: ٦١ ح ٦، مسائل عليّ بن جعفر: ٣٤٨ ح ٨٥٨ و ص ٢١٣ ح ٤٦١، الوسائل ٢: ١٠١٧ الباب ١٣ من أبواب النّجاسات ح ١، و ورد ذيله في ص ١٦٢ الباب ١ من أبواب الأسآر ح ٢، بتفاوت يسير.
[٣]. الكافي ٦: ٢٦٤ ح ٥، التّهذيب ٩: ٨٨ ح ٣٧٢، المحاسن: ٤٥٤ ح ٣٧٦، الوسائل ٢: ١٠١٨ الباب ١٤ من أبواب النّجاسات ح ١ و ج ١٦: الباب ٥٤ من أبواب الأطعمة المحرّمة ح ٣.
[٤]. التّهذيب ١: ٢٦٣ ذ. ح ٧٦٦، الوسائل ٢: ١٠٢٠ الباب ١٤ من أبواب النّجاسات ذيل ح ١٠.