الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٤١٣ - الفصل الأول في نجاسة البول و الغائط و المني
الثّامن: محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه ٧ أنّه ذكر المنيّ فشدّده[١]، و جعله أشدّ من البول.
ثمّ قال: «إن رأيت المنيّ قبل أو بعد ما تدخل في الصّلاة فعليك إعادة الصّلاة، فإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثمّ صلّيت فيه، ثمّ رأيته بعد، فلا إعادة عليك، و كذا البول»[٢].
التّاسع: الحلبيّ، قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧: رجل أجنب في ثوبه، و ليس معه ثوب غيره، قال: «يصلّي فيه، فإذا[٣] وجد الماء غسله»[٤].
العاشر: محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام، أنّه قال: «في المنيّ الّذي يصيب الثّوب فإن عرفت مكانه فاغسله، فإن خفي عليك فاغسله كلّه»[٥].
الحادي عشر: من الحسان؛ عبد اللّه بن سنان، قال: قال أبو عبد اللّه ٧: «اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه»[٦].
الثّاني عشر: زرارة، عنهما عليهما السّلام، أنّهما قالا: «لا تغسل ثوبك من بول شيء يؤكل لحمه»[٧].
[١]. في التّهذيب: و شدّده.
[٢]. التّهذيب ١: ٢٥٢ ح ٧٣٠ و ج ٢: ٢٢٣ ح ٨٨٠، الوسائل ٢: ١٠٢٢ الباب ١٦ من أبواب النّجاسات ح ٢.
[٣]. في المصادر: و إذا.
[٤]. التّهذيب ١: ٢٧١ ح ٧٩٩، الاستبصار ١: ١٨٧ ح ٦٥٥، الفقيه ١: ٤٠ ح ١٥٥، الوسائل ٢: ١٠٦٥ الباب ٤٥ من أبواب النّجاسات ح ١ و في ص ١٠٣٩ الباب ٢٧ من أبواب النّجاسات ح ١١، بتفاوت يسير.
عدّ العلّامة في المختلف حديث الحلبيّ من الحسان.« منه ;».
[٥]. التّهذيب ١: ٢٦٧ ح ٧٨٤، الوسائل ٢: ١٠٠٦ الباب ٧ من أبواب النّجاسات ح ١. و في التّهذيب: و إذا.
[٦]. الكافي ٣: ٥٧ ح ٣، التّهذيب ١: ٢٦٤ ح ٧٧٠، الوسائل ٢: ١٠٠٨ الباب ٨ من أبواب النّجاسات ح ٢.
[٧]. الكافي ٣: ٥٧ ح ١، التّهذيب ١: ٢٤٦ ح ٧١٠، الوسائل ٢: ١٠١٠ الباب ٩ من أبواب النّجاسات ح ٤.