الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٤١٢ - الفصل الأول في نجاسة البول و الغائط و المني
الرّابع: الحلبيّ، قال سألت أبا عبد اللّه ٧ عن أبوال الخيل و البغال، قال: «اغسل ما أصابك منه»[١].
الخامس: عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه، قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل يمسّه بعض أبوال البهائم، أيغسله أم لا؟ قال: «يغسل بول الفرس و الحمار و البغل، فأمّا الشّاة و كلّ ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله»[٢].
السّادس: عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه، قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرّجل يصلّي و في ثوبه عذرة من إنسان أو سنّور أو كلب، أيعيد صلاته؟ قال: «إن كان لم يعلم فلا يعيد»[٣].
السّابع: عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى ٧ أنّه سأله عن الرّجل يرى في ثوبه خرء الطّير أو غيره، هل يحكّه و هو في صلاته؟ قال: «لا بأس»[٤].
[١]. الاستبصار ١: ١٧٨ ح ٦٢٢، التّهذيب ١: ٢٦٨ ح ٧٧٤، الوسائل ٢: ١٠١١ الباب ٩ من أبواب النّجاسات ح ١١.
[٢]. التّهذيب ١: ٢٤٧ ح ٧١١ و ص ٢٦٦ ح ٧٨٠، الاستبصار ١: ١٧٩ ح ٦٢٤، الوسائل ٢: ١٠١١ الباب ٩ من أبواب النّجاسات ح ٩.
[٣]. التّهذيب ٢: ٣٥٩ ح ١٤٨٧، الاستبصار ١: ١٨٠ ح ٦٣٠، الكافي ٣: ٤٠٤ ح ٢ و ص ٤٠٦ ح ١١، الوسائل ٢:
١٠٦ الباب ٤٠ من أبواب النّجاسات ح ٥، بتفاوت يسير.
[٤]. الفقيه ١: ١٦٤ ح ٧٧٥، التّهذيب ٢: ٣٧٨ ح ١٥٧٦، قرب الإسناد: ٩٣، مسائل عليّ بن جعفر: ١٧٥ ح ٣١٥، الوسائل ٤: ١٢٧٧ الباب ٢٧ من أبواب قواطع الصّلاة، قطعة من ح ١.