الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٣٩٦ - الفصل الرابع في حكم التيمم مع سعة الوقت و وجدان المتيمم الماء في أثناء الصلاة أو بعدها
يصلّي؟ قال: «لا، و لكنّه يمضي في صلاته و لا ينقضها؛ لمكان أنّه دخل على طهور بتيمّم»[١].
الرّابع: زرارة، عن أبي جعفر ٧ في المتيمّم إذا[٢] أصاب الماء و قد دخل في الصّلاة، قال: «فلينصرف فليتوضّأ[٣] ما لم يركع، فإن كان قد ركع فليمض في صلاته، فإنّ التّيمّم أحد الطّهورين»[٤].
الخامس: زرارة، قال: قلت لأبي جعفر ٧: فإن أصاب الماء و قد صلّى بتيمّم و هو في وقت، قال: «تمّت صلاته، و لا إعادة عليه»[٥].
السّادس: يعقوب بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن ٧ عن رجل تيمّم فصلّى فأصاب بعد صلاته ماءا: أ يتوضّأ و يعيد الصّلاة أم تجوز صلاته؟ قال: «إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضّأ و أعاد، فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه»[٦].
السّابع: العيص، قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل يأتي الماء، و هو جنب، و قد صلّى، قال: «يغتسل و لا يعيد الصّلاة»[٧].
الثّامن: محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل أجنب فتيمّم
[١]. التّهذيب ١: ٢٠٥/ ٥٩٥، الاستبصار ١: ١٦٧ ح ٥٨٠، الفقيه ١: ٥٨ ح ٢١٤، الوسائل ٢: الباب ٢١ من أبواب التّيمّم ح ٤، بتفاوت.
[٢]. في التّهذيب: إن.
[٣]. في الكافي: و ليتوضّأ.
[٤]. التّهذيب ١: ٢٠٠ ح ٥٨٠، الكافي ٣: ٦٣ ح ٤، الوسائل ٢: ٩٩١ الباب ٢١ من أبواب التّيمّم ح ١.
[٥]. التّهذيب ١: ١٩٤ ح ٥٦٢، الاستبصار ١: ١٦٠ ح ٥٥٢، الوسائل ٢: ٩٨٣ الباب ١٤ من أبواب التّيمّم ح ٩.
[٦]. التّهذيب ١: ١٩٣ ح ٥٥٦، الاستبصار ١: ١٥٩ ح ٥٥١، الوسائل ٢: ٩٨٣ الباب ١٤ من أبواب التّيمّم ح ٨، بتفاوت يسير.
[٧]. التّهذيب ١: ١٩٧ ح ٥٦٩، الاستبصار ١: ١٦١ ح ٥٥٦، الوسائل ٢: ٩٨٤ الباب ١٤ من أبواب التّيمّم ح ١٦.