الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٣٩٧ - الفصل الرابع في حكم التيمم مع سعة الوقت و وجدان المتيمم الماء في أثناء الصلاة أو بعدها
بالصعيد و صلّى ثمّ وجد الماء، قال: «لا يعيد، إنّ ربّ الماء ربّ الصّعيد، فقد فعل أحد الطّهورين»[١].
التّاسع: من الحسان؛ زرارة، عن أحدهما عليهما السّلام، قال: «إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم و ليصلّ في آخر الوقت، فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه، و ليتوضّأ لما يستقبل»[٢].
العاشر: الحلبيّ، قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول: «إذا لم يجد الرّجل طهورا و كان جنبا فليتمسّح من الأرض و ليصلّ، فإذا وجد ماء فليغتسل، و قد أجزأته صلاته الّتي صلّى»[٣].
الحادي عشر: من الموثّقات؛ يعقوب بن سالم، عن أبي عبد اللّه ٧ في رجل تيمّم و صلّى ثمّ أصاب الماء و هو في وقت، قال: «قد مضت صلاته، و ليتطهّر»[٤].
أقول: ربّما يستفاد من الحديث الأوّل و الثّاني و التّاسع وجوب تأخير التّيمّم إلى ضيق الوقت[٥]، و هو مذهب الشّيخين و المرتضى رضي اللّه عنهم[٦]، و به قال أكثر الأصحاب، كأبي الصّلاح و ابن حمزة و ابن إدريس[٧].
[١]. التّهذيب ١: ١٩٧ ح ٥٧١، الاستبصار ١: ١٦١ ح ٥٥٧، الوسائل ٢: ٩٨٤ الباب ١٤ من أبواب التّيمّم ح ١٥.
[٢]. الكافي ٣: ٦٣ ح ٢، التّهذيب ١: ١٩٢ ح ٥٥٥ و ص ١٩٤ ح ٥٩٠، الاستبصار ١: ١٥٩ ح ٥٤٨، الوسائل ٢: ٩٨٢ الباب ١٤ من أبواب التّيمّم ح ٣.
[٣]. الكافي ٣: ٦٣ ح ٣، الوسائل ٢: ٩٨٢ الباب ١٤ من أبواب التّيمّم ح ٤.
[٤]. التّهذيب ١: ١٩٥ ح ٥٦٣، الاستبصار ١: ١٦٠ ح ٥٥٣، الوسائل ٢: ١٨٤ الباب ١٤ من أبواب التّيمّم ح ١٤.
[٥]. و هو المشهور كما قاله العلّامة في المختلف.« منه ;».
[٦]. النّهاية: ٤٧- ٤٨، و المبسوط ١: ٣١، و الخلاف ١: ١٤٦ المسألة ٩٤، و ص ٦٣ مسألة ١١٤، الجمل و العقود: ١٦٨، المقنعة: ٦٠- ٦١، الانتصار: ١٢٢، جمل العلم و العمل: ٥٤، المسائل النّاصرية:
٢٢٥ المسألة ٥١.
[٧]. الكافي في الفقه: ١٣٦، الوسيلة: ٦٩، السّرائر: ١٣٥. و هو مذهب ابن أبي عقيل أيضا إلّا أنّه قال: لو تيمّم في أوّل الوقت و صلّى ثمّ وجد الماء في الوقت أعاد الصّلاة، و إن وجده بعد خروج الوقت فلا إعادة عليه، هذا كلامه، و هو يقتضي أنّ النّهي في العبادة لا يستلزم فسادها عنده ;.« منه ;».