الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٣٩٥ - الفصل الرابع في حكم التيمم مع سعة الوقت و وجدان المتيمم الماء في أثناء الصلاة أو بعدها
الفصل الرّابع في حكم التّيمّم مع سعة الوقت و وجدان المتيمّم الماء في أثناء الصّلاة أو بعدها
أحد عشر حديثا:
الأوّل: من الصّحاح؛ محمّد بن مسلم[١]، قال: سمعته يقول: «إذا لم تجد ماءا و أردت التّيمّم، فأخّر التّيمّم إلى آخر الوقت، فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض»[٢].
الثّاني: محمّد بن حمران، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قلت له: رجل تيمّم ثمّ دخل في الصّلاة، و قد كان طلب الماء فلم يقدر عليه، ثمّ يؤتى بالماء حين يدخل في الصّلاة، قال: «يمضي في الصّلاة، و اعلم أنّه ليس ينبغي لأحد أن يتيمّم إلّا في آخر الوقت»[٣].
الثّالث: زرارة و محمّد بن مسلم، قالا، قلنا: في رجل لم يصب الماء و حضرت الصّلاة، فتيمّم و صلّى ركعتين ثمّ أصاب الماء: أينقض الرّكعتين أو يقطعهما و يتوضّأ ثمّ
[١]. في الكافي زيادة: عن أبي عبد اللّه ٧.
[٢]. التّهذيب ١: ٢٠٣ ح ٥٨٨، الكافي ٣: ٦٣ ح ١، الاستبصار ١: ١٦٥ ح ٥٧٣، الوسائل ٢: ٩٩٣ الباب ٢٢ من أبواب التّيمّم ح ١، بتفاوت.
[٣]. التّهذيب ١: ٢٠٣ ح ٥٩٠، الاستبصار ١: ١٦٦ ح ٥٧٥، الوسائل ٢: ٩٩٢ الباب ٢١ من أبواب التّيمّم ح ٣.