الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٣٤١ - الفصل الأول في غسل الجمعة
الفصل الأوّل في غسل الجمعة
أحد عشر حديثا:
الأوّل: من الصّحاح؛ زرارة، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: سألته عن غسل الجمعة، فقال: «سنّة في السّفر و الحضر، إلّا أن يخاف المسافر على نفسه القرّ»[١].
الثّاني: عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن ٧ عن الغسل في الجمعة و الأضحى و الفطر، قال: «سنّة و ليس بفريضة»[٢].
الثّالث زرارة، عن أبي جعفر ٧ قال: «الغسل واجب يوم الجمعة»[٣].
الرّابع: منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «الغسل يوم الجمعة على الرّجال و النساء في الحضر، و على الرّجال في السّفر»[٤].
[١]. التّهذيب ١: ١١٢ ح ٢٩٦ و ج ٣: ٩ ح ٢٧، الاستبصار ١: ١٠٢ ح ٣٣٤، الوسائل ٢: ٩٤٥ الباب ٦ من أبواب الأغسال المسنونة ح ١٠.
[٢]. التّهذيب ١: ١١٢ ح ٢٩٥، الاستبصار ١: ١٠٢ ح ٣٣٣، الوسائل ٢: ٩٤٤، الباب ٦ من أبواب الأغسال المسنونة ح ٩ و ص ٩٥٥ الباب ١٦ ح ١. جعل العلّامة في المختلف الحديث الثاني حسنا و ليس بحسن.« منه ;»
[٣]. الكافي ٣: ٤١٧ ح ٤، الوسائل ٢: ٩٤٤ الباب ٦ من أبواب الأغسال المسنونة ح ٥، بتفاوت يسير.
[٤]. الكافي ٣: ٤٢ ح ٣ و ص ٤١٧ ح ٣، الوسائل ٢: ٩٤٣ الباب ٦ من أبواب الأغسال المسنونة ح ١.