الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٣١٨ - الفصل السادس في الدفن و مقدماته و آدابه
و القلنسوة- بضم السّين- و في الصّحاح: إذا فتحت القاف ضممت السّين، و إذا ضممت القاف كسرت السّين، و قلبت الواو ياء[١].
و الطّيلسان- بفتح اللّام-: و ربّما جعلت لامه مثلّثة.
و المعوّذتان بكسر الواو، و الفتح خطأ.
و ما تضمّنه من الكشف عن خدّ الميّت و إلصاقه بالأرض ممّا لا ريب في استحبابه.
و قد روى محفوظ الإسكاف، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «إذا أردت أن تدفن الميّت فليكن أعقل من ينزل في قبره عند رأسه، و ليكشف عن خدّه الأيمن حتّى يفضي به إلى الأرض»[٢].
و المراد من قوله ٧: «و إن قدر» إلى آخره، (إذا لم يكن هناك من تتقية، و من قوله ٧)[٣]: «و ليشهّد و ليذكّر ما يعلم» إلى آخره، تلقينه الشّهادتين، و الإقرار بالأئمة عليهم السّلام، إلى أن ينتهي إلى إمام الزمان سلام اللّه عليه.
و ما تضمّنه الحديث التّاسع من شقّ الكفن من عند الرأس، جعله المحقّق في المعتبر مخالفا لّما عليه الأصحاب، قال: و لأن ذلك إفساد للمال على وجه غير مشروع[٤].
و هو كما ترى، فإنّ الكلّ آئل إلى الفساد، و الحكم بكونه غير مشروع بعد ورود النّص به لا يخلو من شيء.
و قال شيخنا في الذكرى: يمكن أن يراد بالشّق: الفتح؛ ليبدو وجهه، فإنّ الكفن كان منضمّا فلا مخالفة و لا إفساد[٥]، انتهى، و لا بأس به.
[١]. الصحاح ٣: ٩٦٥.
[٢]. الكافي ٣: ١٩٥ ح ٥، التّهذيب ١: ٣١٧ ح ٩٢٣، الوسائل ٢: ٨٤٣ الباب ٢٠ من أبواب دفن الميت، صدر ح ٤.
[٣]. ليس في ص.
[٤]. المعتبر ١: ٣٠١.
[٥]. الذّكرى ٢: ٢١.