الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٢٨٦ - الفصل الرابع في الكفن و الحنوط و الجريدتين
الفصل الرابع في الكفن و الحنوط و الجريدتين
ستّة عشر حديثا:
الأوّل: من الصّحاح؛ أبو مريم الأنصاريّ، قال: سمعت أبا جعفر ٧ يقول: «كفّن رسول اللّه ٦ في ثلاثة أثواب: برد أحمر حبرة، و ثوبين أبيضين صحاريّين»[١].
الثّاني: محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر ٧: قال «يكفّن الرجل في ثلاثة أثواب، و المرأة إذا كانت عظيمة في خمسة: درع و منطق و خمار و لفّافتين»[٢].
الثالث: زرارة[٣]، قال: قلت لأبي جعفر ٧: العمامة للميّت من الكفن هي؟ قال:
«لا، إنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب، و ثوب تامّ لا أقلّ منه، يواري فيه جسده كلّه، فما زاد فهو سنّة إلى أن يبلغ خمسة، فما زاد فمبتدع و العمامة سنّة»[٤].
[١]. التّهذيب ١: ٢٩٦ ح ٨٦٩، الوسائل ٢: ٧٢٦ الباب ٢ من أبواب التكفين، صدر ح ٣.
[٢]. الكافي ٣: ١٤٧ ح ٣، الوسائل ٢: ٧٢٧ الباب ٢ من أبواب التكفين ح ٩.
[٣]. في الكافي: و محمّد بن مسلم قالا: قلنا ...
[٤]. التّهذيب ١: ٢٩٢ ح ٨٥٤، الكافي ٣: ١٤٤ ح ٥، الوسائل ٢: ٧٢٦ الباب ٢ من أبواب التكفين ح ١، بتفاوت.