الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ٢٦٤ - الفصل الثاني في كيفية تغسيل الميت و آدابه
وضوء الصلاة أم لا؟ فقال: «غسل الميّت تبدأ بمرافقه فيغسل بالحرض، ثمّ يغسّل وجهه و رأسه بالسّدر، ثمّ يفاض عليه الماء ثلاث مرّات، و لا يغسّل إلّا في قميص يدخل رجل يده، و يصبّ عليه من فوقه، و يجعل في الماء شيء من سدر و شيء من كافور و لا يعصر بطنه، إلّا أن يخاف شيئا قريبا، فيمسح[١] رفيقا من غير أن يعصر، ثمّ يغسل الّذي غسّله يده قبل أن يكفّنه إلى المنكبين ثلاث مرّات ثمّ إذا كفّنه اغتسل»[٢].
الثالث: حريز، قال: أخبرني أبو عبد اللّه ٧، قال: «الميّت يبدأ بفرجه، ثمّ يوضّأ وضوء الصّلاة»[٣].
الرابع: عليّ بن جعفر، عن أخيه[٤] موسى ٧، قال: سألته عن الميّت يغسّل في الفضاء؟ قال: «لا بأس، و إن يستر[٥] بستر فهو أحب إليّ»[٦].
الخامس: محمّد بن الحسن الصّفار، قال: كتبت إلى أبي محمّد العسكري ٧: هل[٧] يغسّل الميّت و ماؤه الّذي يصبّ عليه يدخل في بئر كنيف؟ فوقّع ٧: «يكون ذلك في بلاليع»[٨].
[١]. في س زيادة: به، و هو مطابق لما في الاستبصار و في التّهذيب زيادة: مسحا.
[٢]. الاستبصار ١: ٢٠٨ ح ٧٣١، التّهذيب ١: ٤٤٦ ح ١٤٤٤، الوسائل ٢: ٦٨٣، الباب ٢ من أبواب غسل الميّت ح ٧، بتفاوت. في الوسائل: عن أبي بدل قال: أخبرني أبو.
[٣]. التّهذيب ١: ٤٦٥ ح ١٥٢١، الوسائل ٢: ٦٨٩ الباب ٦ من أبواب غسل الميّت ح ١.
[٤]. في الكافي زيادة: أبي الحسن.
[٥]. في المصادر: ستر.
[٦]. الكافي ٣: ١٤٢ ح ٦، التّهذيب ١: ٤٣١ ح ١٣٧٩، الفقيه ١: ٨٦ ح ٤٠٠، الوسائل ٢: ٧٢٠ الباب ٣٠ من أبواب غسل الميّت ح ١، بتفاوت.
[٧]. في بعض المصادر: يجوز أن.
[٨]. التّهذيب ١: ٤٣١ ح ٣٧٨، الكافي ٣: ١٥٠ ح ٢ الوسائل ٢: ٦٩٦ الباب ٢٩ من أبواب غسل الميّت ح ١. و في الكافي و الوسائل: عن محمّد بن يحيى، قال: كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمد ٧ ...... بزيادة: أو الرجل يتوضّأ وضوء الصلاة يصبّ وضوؤه في كنيف.