الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ١٥٩ - الفصل الثاني عشر في أحكام تتعلق بموجبات الوضوء
الفصل الثّاني عشر في أحكام تتعلّق بموجبات الوضوء
خمسة أحاديث:
الأوّل: من الصّحاح؛ عليّ بن جعفر عن أخيه موسى ٧ أنّه سأله عن الرّجل:
يحلّ[١] له أن يكتب القرآن في الألواح و الصّحيفة، و هو على غير وضوء؟ قال: «لا»[٢].
الثّاني: عمر[٣] بن أبي نصر، قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرّجل يبول فينسى أن يغسل ذكره، و يتوضّأ قال: «يغسل ذكره و لا يعيد وضوءه»[٤].
الثّالث: عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن موسى ٧، قال: سألته عن الرّجل يبول فلا يغسل ذكره حتّى يتوضّأ وضوء الصّلاة، فقال: «يغسل ذكره و لا يعيد وضوءه[٥]»[٦].
[١]. في التّهذيب: أيحل.
[٢]. التّهذيب ١: ١٢٧ ح ٣٤٥، مسائل علي بن جعفر: ١٦٨ ح ٢٧٨، الوسائل ١: ١٢٧ الباب ١٢ من أبواب الوضوء ح ٤.
[٣]. في ص، ح: عمرو.
[٤]. التّهذيب ١: ٤٨ ح ١٣٩، الاستبصار ١: ٥٤ ح ١٥٦، الوسائل ١: ٢٠٨ الباب ١٨ من أبواب نواقض الوضوء ح ٥.
[٥]. في الكافي: الوضوء.
[٦]. التّهذيب ١: ٤٨ ح ١٣٨، الكافي ٣: ١٨ ح ١٥، الاستبصار ١: ٥٣ ح ١٥٥، الوسائل ١: ٢٠٨ الباب ١٨ من أبواب نواقض الوضوء ح ١.