الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ١٣٩ - الفصل العاشر فيما ظن أنه ناقض و ليس بناقض
السّابع: إبراهيم بن أبي محمود، قال: سألت الرّضا ٧ عن القيء و الرّعاف و المدّة[١]: أتنقض الوضوء، أم لا؟ قال: «لا تنقض شيئا»[٢].
الثّامن: زرارة، عن أبي جعفر ٧ قال: «ليس في القبلة، و لا مسّ الفرج و لا الملامسة وضوء»[٣].
التاسع: من الحسان؛ زيد الشّحّام، قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن القيء هل ينقض الوضوء؟ قال: «لا»[٤].
[١]. المدّة: ما يجتمع في الجرح من القيح( الصحاح ٢: ٥٣٧).
[٢]. التّهذيب ١: ١٦ ح ٣٤، الاستبصار ١: ٨٤ ح ٢٦٦، الوسائل ١: ١٨٥ الباب ٦ من أبواب نواقض الوضوء ح ٦.
راوي هذا الحديث عن إبراهيم بن أبي محمود و هو أحمد، و الظاهر أنه أحمد بن محمّد بن عيسى لأنه يروي عن إبراهيم المذكور كما في كتاب النجاشي.« منه ;».
[٣]. التّهذيب ١: ٢٣ ح ٥٩، الكافي ٣: ٣٧ ح ١٢، و في التّهذيب ١: ٢٢ ح ٥٤، الاستبصار ١: ٨٧ ح ٢٧٧، الفقيه ١: ٣٨ ح ٩، الوسائل ١: ١٩٢ الباب ٩ من أبواب نواقض الوضوء ح ٣:« و في بعض المصادر: ليس في القبلة و لا المباشرة و لا مسّ الفرج وضوء».
[٤]. الكافي ٣: ٣٦ ح ٩، التّهذيب ١: ١٣ ح ٢٥، الاستبصار ١: ٨٣ ح ٢٥٩، الوسائل ١: ١٨٥ الباب ٦ من أبواب نواقض الوضوء ح ٣، بتفاوت.