الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ١١٩ - الفصل الثامن في نبذة من الأحكام المتعلقة بالوضوء، و شرذمة من مستحباته
إذا توضّأت أو اغتسلت؟ قال: «تحرّكه حتّى يدخل الماء تحته، أو تنزعه»[١].
الرّابع: عبد الرّحمن بن الحجّاج، قال: سألت (أبا إبراهيم)[٢] ٧ عن الكسير تكون عليه الجبائر، أو تكون به الجراحة، كيف يصنع بالوضوء، و غسل الجنابة، و غسل الجمعة؟ قال: «يغسل ما وصل إليه الغسل ممّا ظهر ممّا ليس عليه الجبائر، و يدع ما سوى ذلك ممّا لا يستطيع غسله، و لا ينزع الجبائر، و لا يعبث بجراحته»[٣].
الخامس: عمر بن يزيد، قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرّجل يخضب رأسه بالحنّاء، ثمّ يبدو له في الوضوء، قال: «يمسح فوق الحنّاء»[٤].
السادس: الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه ٧ أنّه سئل[٥]: كم يفرغ الرّجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الإناء؟ قال: «واحدة من حدث البول، و اثنتان من الغائط، و ثلاث من الجنابة»[٦].
السّابع: زرارة، عن أبي جعفر ٧ قال: «إذا وضعت يدك في الماء فقل: بسم اللّه و باللّه، اللّهم اجعلني من التوّابين و اجعلني من المتطهّرين، و إذا فرغت فقل: الحمد للّه ربّ العالمين»[٧].
[١]. الكافي ٣: ٤٤ ح ٦، التّهذيب ١: ٨٥ ح ٢٢٢، قرب الإسناد: ٨٣، الوسائل ١: ٣٢٩ الباب ٤١ من أبواب الوضوء، صدر ح ١
[٢]. في المصادر: أبا الحسن الرضا ٧.
[٣]. التّهذيب ١: ٣٦٢ ح ١٠٩٤، الاستبصار ١: ٧٧ ح ٢٣٨، الكافي ٣: ٣٢ ح ١، الوسائل ١: ٣٢٦ الباب ٣٩ من أبواب الوضوء ح ١.
[٤]. التّهذيب ١: ٣٥٩ ح ١٠٧٩، الاستبصار ١: ٧٥ ج ٢٣٢، الوسائل ١: ٣٢٠ الباب ٣٧ من أبواب الوضوء ح ٣.
[٥]. في الوسائل: قال: سألته عن الوضوء.
[٦]. التّهذيب ١: ٣٦ ح ٩٦، الاستبصار ١: ٥٠ ح ١٤١، الكافي ٣: ١٢ ح ٥، الوسائل ١: ٣٠١ الباب ٢٧ من أبواب الوضوء ح ١، بتفاوت.
[٧]. التّهذيب ١: ٧٦ ح ١٩٢، الوسائل ١: ٢٩٨ الباب ٢٦ من أبواب الوضوء ح ٢، بتفاوت يسير.