الحبل المتين في إحكام أحكام الدين - الشیخ البهائي - الصفحة ١٠٨ - الفصل السابع فيما ورد في وحدة الغسلات و تعددها
الفصل السّابع فيما ورد في وحدة الغسلات و تعدّدها
عشرة أحاديث:
الأوّل: من الصّحاح؛ زرارة، قال: قال الباقر ٧: «إنّ اللّه وتر يحبّ الوتر، فقد يجزئك من الوضوء ثلاث غرفات: واحدة للوجه، و اثنتان للذراعين ...»[١] الحديث، و قد مرّ في الفصل الثّالث.
الثّاني: أبو عبيدة الحذّاء، قال: وضّأت أبا جعفر ٧ بجمع، إلى أن قال: ثمّ صببت عليه كفّا فغسل وجهه، و كفّا غسل به ذراعه الأيمن، و كفّا غسل به ذراعه الأيسر[٢]، الحديث.
الثّالث: حمّاد بن عثمان، قال: كنت قاعدا عند أبي عبد اللّه ٧ فدعا بماء فملأ به كفّه، ثمّ عمّ به وجهه، ثمّ ملأ كفّه فعمّ به يده اليمنى، ثمّ ملأ كفّه فعمّ به يده اليسرى[٣]،
[١]. التّهذيب ١: ٣٦٠ ح ١٠٨٣، الوسائل ١: ٢٧٢ الباب ٣١ من أبواب الوضوء، صدر الحديث ٢.
[٢]. التّهذيب ١: ٥٨ ح ١٦٢ و ص ٧٩ ح ٢٠٤، الاستبصار ١: ٥٨ ح ١٧٢ و ص ٦٩ ح ٢٠٩، الوسائل ١: ٢٧٥ الباب ١٥ من أبواب الوضوء ح ٨، بتفاوت يسير.
[٣]. الكافي ٣: ٢٧ ح ٨، الوسائل ١: ٣٠٨ الباب ٣١ من أبواب الوضوء ح ٨.