معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣١٣ - (١٧) جواز تعجيل قضاء الدين بنقيصة منه و تعجيل بعضه بزيادة في أجل الباقي
البيضاء أي الملساء لانبات فيها كان النبات كأن يسودها- اللسان.
[٩١٧٦/ ٩] الكافي: عن محمّد بن يحيى عن (التهذيبان) أحمد بن محمّد (بن عيسى- يب، صا) عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن (أبي عبداللّه عليه السلام- كا) جعفر عن أبيه عليهما السلام (قال- كا): إنّ رجلًا أتى عليّاً عليه السلام فقال: (له- كا): إنّ لي على رجل ديناً فأهدى إليّ (هديّة- كا)، قال (عليه السلام- كا): إحسبه من دينك (عليه- كا).[١]
[٩١٧٧/ ١٠] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن صفوان و عليّ بن النعمان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين ديناراً، و يقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين ديناراً قال: لا يصلح إذا كان قرضاً يجرّ شيئاً فلا يصلح (يب)، قال: و سألته عن رجل يأتي حريفه و خليطه فيستقرضه الدنانير فيقرضه ولولا أن يخالطه و يحارفه و يصيب عليه لم يقرضه، فقال: إن كان معروفاً بينهما فلا بأس، و إن كان إنّما يقرضه من أجل أنّه يصيب عليه فلا يصلح.[٢]
حمله الشيخ على فرض الشرط أو الكراهة.
(١٦) جواز أداء القرض و أخذه بأكثر و أجود
[٩١٧٨/ ١] الكافي و التهذيب: عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: إذا أقرضت الدراهم ثمّ أتاك (جاءك- يب) بخير منها فلا بأس إذا (إن- يب) لم يكن بينكما شرط.[٣]
(١٧) جواز تعجيل قضاء الدين بنقيصة منه و تعجيل بعضه بزيادة في أجل الباقي
[٩١٧٩/ ١] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن (الفقيه) أبان عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (و ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّهما قال:- يب): في الرجل يكون عليه (له- كا) دين (الدين- يب) إلى أجل مسمّى فيأتيه
[١] . الكافي: ٥/ ١٠٣، التهذيب: ٦/ ١٩٠، الاستبصار: ٣/ ٩، جامع الأحاديث: ٢٣/ ٣٩٦.
[٢] . التهذيب: ٦/ ٢٠٤، الاستبصار: ٣/ ١٠، جامع الأحاديث: ٢٣/ ٣٩٦.
[٣] . الكافي: ٥/ ٢٥٤، التهذيب: ٦/ ٢٠١، جامع الاحاديث: ٢٣/ ٣٩٨.