معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٢٦ - (٢٢) حكم كسب الحجام
ليس من المسلمين من غشّهم.[١] و رواه الشيخ عن احمد بن محمد.
[٨٥٦٢/ ٣] الكافي والتهذيب: علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن هشام بن الحكم قال:
كنت أبيع السابري في الظلال فمرّبي أبوالحسن موسى عليه السلام (راكبا- فقيه) فقال (لي): يا هشام إنّ البيع في الظلّ (الظلال- فقيه- يب) غَشّ و (ان) الغش لايحلّ[٢] و رواه في الفقيه عن هشام بن الحكم.
(٢٢) حكم كسب الحجّام
[٨٥٦٣/ ١] الكافي: علي عن أبيه و عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن إبن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن كسب الحجام فقال: لا بأس به. قلت: أجر التيوس قال: ان (كانت- كا صا) العرب لتعاير (لتتعاير- صا) به و لا بأس.[٣] و رواه الشيخ في التهذيبين عن الفضل بن شاذان و رواه الصدوق في الفقيه عن معاوية بن عمار إلى قوله: لابأس به.
أقول: التيوس جمع التيس، الذكر من المعزو الظبا.
[٨٥٦٤/ ٢] التهذيبان: عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن كسب الحجّام فقال: لا بأس به إذا لم يشارط.[٤]
[٨٥٦٥/ ٣] الكافي: عن محمد بن يحيى (التهذيبان) عن احمد بن محمد عن إبن فضال عن إبن بكير (إبن أبي عمير- صا) عن زرارة قال: سألت أباجعفر عليه السلام عن كسب الحجام فقال: مكروه له أن يشارط و لا بأس عليك ان تشارطه و تماكسه و إنّما يكره له و لا بأس عليك.[٥]
[٨٥٦٦/ ٤] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن إبن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام إنّ رجلًا سأل رسول الله صلى الله عليه و آله عن كسب الحجّام فقال (له- يب) (أ-
[١] . الكافي: ٥/ ١٦٠، التهذيب: ٧/ ١٢ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٤٢٧.
[٢] . الكافي: ٥/ ١٦١، التهذيب: ٧/ ١٣ والفقيه: ٣/ ٢٧١ الطبعة المحققة.
[٣] . الكافي: ٥/ ١١٦، التهذيب: ٦/ ٣٥٥، الاستبصار: ٣/ ٥٩، الفقيه: ٣/ ١٠٥ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٤٣٠.
[٤] . التهذيب: ٦/ ٣٥٤، الاستبصار: ٣/ ٥٨ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٤٣٣.
[٥] . الكافي: ٥/ ١١٦، التهذيب: ٦/ ٣٥٥ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٤٣٣.