معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٦٢ - (٧) مايجوز إجارة الأرض به و ما لايجوز
(٧) مايجوز إجارة الأرض به و ما لايجوز
[٩٠٤٨/ ١] الكافي: عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن اسحاق بن عمّار عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لاتستأجر الأرض بالتمر و لا بالحنطة و لابالشعير و لا بالأَرْبِعاء و لا بالنطاف قلت: و ما الأربِعاء قال: الشِّرْب و النَّطَاف فضل الماء ولكن تقبّلها بالذهب و الفضة و النصف و الثلث و الربع.[١]
[٩٠٤٩/ ٢] الكافي: عدة من أصحابنا عن (التهذيبان) أحمد بن محمد (و سهل بن زياد- كا) عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن عبدالكريم عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لاتؤاجر (تؤاجروا- كا- يؤاجر- يب ١٤٤) الأرض بالحنطة و لا بالشعير و لا بالتمر و لا بالأرْبِعَاء[٢] و لا بالنطاف ولكن بالذهب و الفضة لأنّ الذّهب و الفضّة مضمون و هذا ليس بمضمون.[٣] (التهذيب ج ٧/ ١٤٤) الحسن بن محمد بن سماعة عن إسحاق عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام ... و ذكر مثله إلى قوله «و لا بالنطاف».
[٩٠٥٠/ ٣] الكافي و التهذيب: أبو علي الأشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن إبن مسكان عن (الفقيه) الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام (إنّه- فقيه) قال: لاتستأجر الأرض بالحنطة (بحنطة- فقيه) ثم تزرعها حنطة.[٤]
[٩٠٥١/ ٤] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المغرا قال: سأل يعقوب الأحمر أبا عبدالله عليه السلام و أنا حاضر فقال: أصلحك الله إنّه كان لي أخ فهلك و ترك في حَجْرِي يتيما و لي أخ يلي ضيعة لنا و هو يبيع العصير ممن يصنعه خمراًو يؤاجر الأرض بالطعام فأما ما يصيبني فقد تنزّهت فكيف أصنع بنصيب اليتيم؟ فقال: أمّا إجارة الأرض بالطعام فلا تأخذ نصيب اليتيم منه إلّا أنْ يؤاجرها بالربع و الثلث و النصف، و أما بيّع العصير ممّن
[١] . الكافي: ٥/ ٢٦٥ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٥٢١.
[٢] . و الربيع جدول او ساقية تجري إلى النخل أو الزرع و الجمع اربعاء بكسره و منه الحديث: لاتستاجر الارضبالاربعاء و لا بالنطاف قلت: و ما الاربعاء قال: الشرب و النطاف فضل الماءو في حديث آخر: الاربعاءان يسن مسناة فتحمل الماء و يسقي به الارض- مجمع.
[٣] . الكافي: ٥/ ٢٦٣، التهذيب: ٧/ ١٩٥ و ١٤٤ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٥٢٢.
[٤] . الكافي: ٥/ ٢٦٥، التهذيب: ٧/ ١٩٥ و الفقيه: ٣/ ١٩٥.