معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٠٣ - (٦) ثواب إنظار المعسر
سأل حفص الأعور أباعبداللّه عليه السلام و أنا حاضر فقال: كان لأبي أجير و كان له عنده شيء فهلك الأجير فلم يدع وارثاً ولا قرابة و قد ضقت بذلك كيف أصنع؟ فقال: رأيك المساكين رأيك المساكين، فقلت: جعلت فداك إنّي قد ضقت بذلك كيف أصنع؟ فقال: هو كسبيل مالك فان جاء طالب أعطيته.[١]
[٠/ ٤] الكافي: عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن هشام بن سالم قال: سأل خطّاب الأعور أبا إبراهيم عليه السلام و أنا جالس فقال: إنّه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالأجر ففقدناه و بقي له من أجره شيء و لا نعرف له وارثاً، قال: فاطلبوه قال: قد طلبناه فلم نجده. قال: فقال: مساكين- و حرّك يديه- قال: فأعاد عليه، قال: أطلب و اجهد فان قدرت عليه وإلّا فهو كسبيل مالك حتى يجيء له طالب فإن حدث بك حدث فأوص به إن جاء له طالب أن يدفع اليه.[٢]
قال الشيخ في الاستبصار: فالوجه في هذا الخبر أنّه إنّما يكون كسبيل ماله إذا ضمن المال و لزمه الوصائة به عند حضور الموت.[٣]
(٦) ثواب إنظار المعسر
[٩١٥٤/ ١] الكافي: عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن عمّار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: من أراد أن يظلّه اللّه يوم لاظّل إلّا ظلّه، قالها ثلاثا فَها بَهَ الناس أن يسألوه فقال: فلينظر معسراً أو ليدع له من حقّه.[٤]
[٩١٥٥/ ٢] في رسالة الامام الصادق عليه السلام التي نقلها الكليني في أول روضة الكافي بأسانيد ثلاثة التي لابعد في الإعتماد على مجموعها و ان كان كل واحد منها غير معتبر ... إلى ان قال: و إيّاكم و إعسار أحد من إخوانكم المسلمين ان تعسروه بالشيء يكون لكم قبله و هو معسر، فإنّ أبانا رسول اللّه صلى الله عليه و آله كان يقول: ليس لمسلم أن يعسر مسلماً و من أنظر معسراً
[١] . التهذيب: ٧/ ١٧٧، الفقيه: ٤/ ٢٤١، جامع الأحاديث: ٢٣/ ٣٦٢.
[٢] . الكافي: ٧/ ١٥٣.
[٣] . الاستبصار: ٤/ ١٩٧.
[٤] . الكافي: ٤/ ٣٥، جامع الأحاديث: ٢٣/ ٣٦٣.