معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٣٣ - (٨) جواز بيع الثمرة للمشتري قبل قبضها
زرعاً قد سنبل و بلغ بحنطة.[١] و رواه في التهذيبين عن عليّ بن إبراهيم.
[٨٩٣٢/ ٤] الكافي: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن إبن محبوب عن أبيأيوب عن سماعة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن شراء القصيل يشتريه الرجل فلا يقصله و يبدوله في تركه حتى يخرج سنبله شعيراً أو حنطة و قد اشتراه من أصله على أنّ ما به من خراج على العِلْجِ؟ فقال: ان كان اشترط حين اشتراه إن شاء قطعه و إن شاء تركه كما هو حتى يكون سنبلا و إلّا فلا ينبغي له أن يتركه حتى يكون سنبلا، (فإن فعل فإنّ عليه طسقه و نفقته و له ما خرج منه).[٢] و روى ذيل الحديث بسند وقع فيه ابن محبوب عن ابي ايوب مكان عثمان بن عيسى.
[٨٩٣٣/ ٥] التهذيبان: الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن معلّى بن خنيس، قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: اشتري الزرع؟ فقال: اذا كان قدر شبر.[٣]
[٨٩٣٤/ ٦] و بالاسناد عن محمد بن زياد عن معاوية بن عمّار، قال: سمعت أباعبدالله عليه السلام يقول: لاتشتر الزّرع مالم يسنبل، فاذا كنت تشتري أصله فلا بأس بذلك لو ابتعت نخلًا فابتعتَ نخلًا فابتعتَ أصله و لم يكن حَمْلٌ لم يكن به بأس.[٤]
(٨) جواز بيع الثمرة للمشتري قبل قبضها
[٨٩٣٥/ ١] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إبن مسكان (الفقيه:
عن حماد) عن (محمد) الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرّجل يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذها؟ قال: لا بأس به ان وجد (بها- فقيه) ربحا فليبع.[٥]
[٨٩٣٦/ ٢] و عنه عن صفوان و فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام إنّه قال في رجل اشترى الثمرة ثم يبيعها قبل أَنْ يقبضها قال: لا بأس.[٦]
[١] . المصادر.
[٢] . الكافي: ٥/ ٢٧٥، التهذيب: ٧/ ١٤٤، الاستبصار: ٣/ ١١٣ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٢٦٧.
[٣] . التهذيب: ٧/ ١٤٤، الاستبصار: ١١٣ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٢٦٩- ٢٧٠.
[٤] . المصادر.
[٥] . التهذيب: ٧/ ٨٨- ٨٩، الفقيه: ٣/ ١٣٢ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٢٧٠.
[٦] . التهذيب: ٧/ ٨٩ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٢٧٠.