معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤١٣ - (١٠) ذكاة الجنين ذكاة أمة و ما يتعلق بذلك
ولايسمّي، قال: إن كان ناسياً فلا بأس (عليه- يب) إذا كان مسلماً، و كان يحسن أن يذبح ولاينخع ولايقطع الرقبة بعد ما يذبح.[١]
[٠/ ٢] في حديث الحلبي المتقدم برقم ٣ في الباب السابق: وعن الرجل يذبح فينسي أن يسمّى أتؤكل ذبيحته؟ فقال: نعم، إذا كان لايتّهم، و (كان- كا) يحسن الذبح قبل ذلك، ولاينخع ولايكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة.[٢] ورواه في الفقيه عن حمّاد و رواه في التهذيب كما مرّ.
أقول: ربما يدّل قوله: «و كان يحسن الذبح» في الحديثين لاسيما في الثاني عدم حلية الذبيحة في الترك جهلا و هو تضية اطلاق الحديث الآتي لكن مادل على الجواز أقوى منه دلالة.
[٩٤٤٣/ ٣] الفقيه: و روى محمّد الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: من لم يسمّ إذا ذبح فلا تأكله.[٣] تقدم في الباب السابق ما يدلّ عليه.
(٩) كفاية مطلق أسماء اللّه تعالى في التسمية
[٩٤٤٤/ ١] الكافي: عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد التهذيب) عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم قال: سألته عليه السلام عن رجل ذبح فسبّح أو كبّر أو هلّل أو حمداللّه (عزّوجلّ- كا)، قال: هذا كلّه من أسماء اللّه عزّوجلّ و لابأس به.[٤]
(١٠) ذكاة الجنين ذكاة أمة و ما يتعلّق بذلك
[٩٤٤٥/ ١] الكافى: عن أبي عليّ الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن محمّد بن إسماعيل (التهذيب: عن الحسين بن سعيد) عن عليّ بن النعمان عن يعقوب بن شعيب، قال: سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الحوار تذكّى امّه أيؤكل بذكاتها؟ فقال: إذا كان تماماً (تاماً-
[١] . الكافي: ٦/ ٢٣٣، التهذيب: ٩/ ٦٠، جامع الأحاديث: ٢٨/ ٨٧.
[٢] . الكافي: ٦/ ٢٣٣، الفقيه: ٣/ ٢١١، التهذيب: ٩/ ٥٩- ٦٠، جامع الأحاديث: ٢٨/ ٨٣.
[٣] . الفقيه: ٣/ ٢١١، جامع الأحاديث: ٢٨/ ٨٦.
[٤] . الكافي: ٦/ ٢٣٤، التهذيب: ٩/ ٥٩، جامع الأحاديث: ٢٨/ ٨٧.