معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٩٤ - (٤) حكم الأب اذا قبض مهر إبنته و ان للأب العفو عن بعض مهر ابنته الصغيرة اذا طلقت قبل الدخول و كذا الوكيل
عبيد، عن محمد إبن أبي عمير، نحوه.
أقول: الرواية دالة على حجية اخبار الثقة في الموضوعات خلافا لما هو المنسوب الى المشهور. و قد ذكرنا تفصيله في كتابنا بحوث في علم الرجال.
(٢) لا شيء على الوكيل من تدليس الموكّل
[٩١٣٨/ ١] الفقيه: عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام إنّه قال في رجل ولتّه إمرأة أمرها إمّا ذات قرابة أو جارة له لا يعلم دَخِيْلَةً (وكيله- خ ل) (وكيلها- يه) أمرها فوجدها قد دلست عيباً هو بها قال: يؤخذ المهر منها لا يكون على الذي زوّجها شيء.[١]
و رواه في الكافي مع تفاوت ما عن سهل عن احمد بن محمد عن داود بن سرحان و على بن إبراهيم عن ابيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي.
(٣) ان المرأة اذا و كلت رجلا أن يزوجها من رجل فزوجها من نفسه فلم ترض فالتزويج باطل
[٩١٣٩/ ١] الفقيه: عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام في حديث: انه قال في أمراة ولّت أمرها رجلًا فقالت: زوجني فلانا، فقال: لا زوجتك حتى تشهدي ان أمرك بيدي، فاشهدت له، فقال عند التزويج للذي يخطبها: يا فلان عليك كذا و كذا، قال: نعم، فقال هو للقوم: اشهدوا أن ذلك لها عندي و قد زوجتها من نفسي، فقالت المرأة: ما كنت أتزوّجك و لا كرامة، و لا أمري إلّا بيدي، و لا وليّتك أمري إلّا حياء من الكلام. قال: تنزع منه و يوجع رأسه.[٢]
و رواه الشيخ أيضا في التهذيب عن حماد.
(٤) حكم الأب اذا قبض مهر إبنته و ان للأب العفو عن بعض مهر ابنته الصغيرة اذا طلقت قبل الدخول و كذا الوكيل
[٩١٤٠/ ١] الفقيه: عن محمدبن أبي عمير في نوادره عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجل قبض صداق إبنته من زوجها ثم مات، هل لها أن تطالب زوجها
[١] . الفقيه: ٣/ ٨٧ و الكافي: ٥/ ٤٠٧.
[٢] . الفقيه: ٣/ ٨٧- ٨٨، التهذيب: ٦/ ٢١٦ و وسائل الشيعة: ١٩/ ١١٦.