معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٢٩ - (٣) جواز بيع ثمرة النخل على الشجر بالتمر من غيرها
بن شعيب عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجلين يكون بينهما ... و ذكر مثله و فيه «لا بأس بذلك» و روى في الكافي عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يكون له على الآخر (و ذكر مثله).
استظهر في معجم رجال الحديث ان الحسن بن هشام محرف الحسين بن هاشم و عليه فالسند معتبر فإنّه موثق.
[٨٩٢٠/ ٣] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل يكون له على الآخر مأة كُرّتمراً (من تمر- فقيه) و له نخل فيأتيه فيقول أعطني نخلك (هذا- فقيه) بما عليك فكأنّه كرهه قال: و سألته عن الرّجل يكون له على الآخر أحمال (من- فقيه) رُطَبٍ أوْ تَمْرٍ (فيبعث اليه فيقتضيه ثم يعجز الّذي له- يب) فيبعث إليه بدنانير فيقول: اشتر بهذه و اسْتَوْفِ بقية (منه- فقيه) الذي لك قال: لا بأس اذا ائتمنه.[١]
و روى في الفقيه عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب قال سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل ... و ذكر مثله.
[٨٩٢١/ ٤] التهذيب و الاستبصار: عن الحسن بن محمد بن سماعة عن إبن رباط[٢] عن أبي الصباح الكناني قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: ان رجلا كان له على رجل خمسة عشر وَسْقاً من تمر و كان له نخل فقال له خُذْما في نخلي بتمرك فَأَبَى ان يقبل فأتى النّبي صلى الله عليه و آله فقال: يا رسول الله إنّ لفلان عليّ خمسة عَشَرَ وَسْقاً من تمر فكلّمه (أن- يب) يأخذ ما في نخلي بتمره فبعث النّبي صلى الله عليه و آله (إليه- يب) فقال: يا فلان خذما في نخله بتمرك فقال: يا رسول الله لايَفِي و أَبَى أن يفعل فقال رسول الله صلى الله عليه و آله لصاحب النخل: أجذذ نخلك فجذّه فكال (فكان- صا) له خمسة عشر وَسْقاً. فأخبرني بعض أصحابنا عن إبن رباط ولا اعلم (اعلمه- صا) الا إنّي (قد- يب) سمعته منه أن أبا عبدالله عليه السلام قال: إنّ ربيعة الرأي لمّا بلغه هذا عن النّبي صلى الله عليه و آله قال: هذا رِباً قلت: أشهد بالله إنّه من الكاذبين قال: صدقت.[٣]
[١] . التهذيب: ٧/ ٣٢، الفقيه: ٣/ ٣٥٩ الطبعة المحققة و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٢٥٨.
[٢] . الظاهر أنّ إبن رباط هو علي بن الحسن بن رباط الثقة.
[٣] . التهذيب: ٧/ ٩١، الاستبصار: ٣/ ٩٢ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٢٥٩.