معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٦٢ - (٣٤) جواز أخذ السمسار و الدلال الأجرة على البيع و الشراء
[٨٦٨٧/ ٣] و عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يعطى المتاع فيقال له: ما ازْدَدْتَ على كذا و كذا فهو لك؟ قال: لا بأس.[١]
أقول: لايبعدان محمد بن زياد، هو محمد بن الحسن بن زياد العطار الثقة و محمد بن حمران هو النهدي الثقة.
(٣٣) حكم اشتراط الضمان على الذي يقوم بالبيع
[٨٦٨٨/ ١] التهذيب: عن الحسن بن محمد بن سماعة عن حسين بن هاشم و علي بن رباط و صفوان بن يحيى (التهذيب- ايضا) عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرّجل يبيع للقوم بالأجر (و- ص ٢٢١) عليه ضمان ما لِهِمْ، قال اذا طابت نفسه بذلك إنّما أخاف (إنّما أكره من أجل إنيّ أخشى- ص ٢٢١) ان يُغَرِّمُوه أكثرَ مما يصيب عليهم فإذا طابت نفسه فلا بأس به.[٢]
أقول: عليّ بن رباط هو علي بن الحسن بن رباط و إعتبار الرواية مبني على كون يعقوب هو إبن شعيب بن ميثم.
(٣٤) جواز أخذ السمسار و الدلال الأجرة على البيع و الشراء
[٨٦٨٩/ ١] الكافي: عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد و سهل بن زياد عن (التهذيب والفقيه- الحسن) ابن محبوب عن أبي ولّاد عن أبي عبدالله عليه السلام و غيره عن أبي جعفر عليه السلام قال: لابأس بأجر السمسار (والدلال- يب) إنّما (هو- فقيه و يب) يشتري للناس يوماً بعد يوم بشيء مسمّى (معلوم- يب) إنّما هو بمنزلة الأُجَرَاء (الأجير- فقيه).[٣]
[٨٦٩٠/ ٢] الكافي: حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان (التهذيب) عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن السمسار يشتري بالأجر فيدفع إليه الورق و
[١] . التهذيب: ٧/ ٢٣٥ و ٢٢١ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٥٨٣.
[٢] . التهذيب: ٧/ ١٥٧ و ٢٢١ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٥٨٤.
[٣] . الكافي: ٥/ ١٩٦، التهذيب: ٧/ ١٣٧، الفقيه: ٣/ ١٣٧ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٥٨٥.