معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٣٢ - (٧) جواز بيع الزرع قبل ان يسنبل قصيلا و بعض أحكامه
روّاحة إليهم فخرص عليهم فجاؤا إلى النبي صلى الله عليه و آله فقالوا له: إنّه قد زاد علينا فارسل إلى عبدالله فقال: ما يقول هؤلاء قال: قد خرصتُ عليهم بشيء فان شاؤوا يأخذون بما خَرَصنا و ان شاؤوا أخذنا فقال رجل من اليهود: بهذا قامت السموات و الارض.[١]
(٦) جواز بيع الثمرة و استثناء كيل منها أو وزن أو عذق
[٨٩٢٨/ ١] الفقيه: روى حماد بن عيسى عن رِبْعِي عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يبيع الثمرة ثم يَسْتثنِي كيلًا و تمراً قال: لا بأس به قال: و كان مولى له عنده جالساً فقال المولى:
إنّه ليبيع و يَستثني أَوْسَاقاً يعني أبا عبدالله عليه السلام قال فنظر إليه و لم ينكر ذلك من قوله.[٢]
(٧) جواز بيع الزرع قبل ان يسنبل قصيلًا و بعض أحكامه
[٨٩٢٩/ ١] الكافي و التهذيب و الاستبصار: عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن بكير بن أعين قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام أيحلّ شراء الزرع الأخضر (أخضر- كا) قال: نعم لا بأس به.[٣]
[٨٩٣٠/ ٢] عنه (هكذا في المصادر الثلاثة) عن زرارة مثله (و- صا و كا) قال: لا بأس بأن تشتري الزرع أو القَصِيْل أخضر ثم تتركه إن شئت حتّى يُسَنْبل ثُمّ تحصده و إن شئت أن تَعْلِفَ دابّتك قصيلا فلا بأس به قبل أن يُسَنْبِل فأمّا اذا سَنْبَلَ فلا تعلفه رأساً (أي حيوانا) فإنّه فساد.[٤]
أقول: و الضمير المجرور في قوله (عنه) يرجع إلى حريز ظاهراً.
القصيل: جمع قصلان؛ الشعير يجزّ أخضر لعلف الدواب.
[٨٩٣١/ ٣] و عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: لا بأس بان تشتري زرعا أخضر ثم تتركه حتى تحصده إن شئت أو تعلفه (تقلعه- صا) من قبل (أن- كا و صا) يسنبل و هو حشيش و قال: لا بأس ايضاً أن تشتري
[١] . الكافي: ٥/ ٢٦٧ وجامع الاحاديث: ٢٣/ ٢٦٥.
[٢] . الفقيه: ٣/ ١٣٣ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٢٦٦.
[٣] . الكافي: ٥/ ٢٧٤، التهذيب: ٧/ ١٤٢، الاستبصار: ٣/ ١١٣ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٢٦٧.
[٤] . المصادر.