معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٦٧ - (٦) حكم يمين الولد و المرأة و المملوك مع عدم الاذن
أقول: لايبعد الاعتماد عليه لان له اسناداً ثلاثة عن السجاد و الصادق عليه السلام و ان كان كل واحد من الاسناد ضعيفا.
(٥) حكم كفارة حنث الحلف بالبرائة
[٩٢٩٨/ ١] الكافي: عن محمّد بن يحيى قال: كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد عليه السلام رجل حلف بالبراءة من اللّه (عزّوجلّ أ- فقيه) و من رسوله (رسول اللّه- فقيه) صلى الله عليه و آله فحنث ما توبته و (ما- فقيه) كفّارته؟ فوقّع عليه السلام: يطعم عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ، و يستغفر اللّه عزّوجلّ.[١] و في الفقيه: و كتب محمّد بن الحسن الصفار رضى الله عنه إلى أبي محمّد الحسن بن على عليه السلام ... و ذكر مثله.
(٦) حكم يمين الولد و المرأة و المملوك مع عدم الاذن
[٠/ ١] الكافي: عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن منصور بن حازم عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله لايمين لولد مع والده، ولالمملوك مع مولاه، و لا للمرأة مع زوجها، ولا نذر في معصية، ولايمين في قطيعة (رحم- كا) و رواه في التهذيب عن الكليني.[٢]
[٩٢٩٩/ ٢] الكافي: عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن منصور بن يونس عن منصور بن حازم عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله لارضاع بعد فطام، ولا وصال في صيام، ولايتم بعد احتلام، ولاصمت يوم إلى الليل، ولاتعرّب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح، ولا طلاق قبل النكاح، ولاعتق قبل ملك، ولايمين للولد مع والده، ولا للمملوك مع مولاه، ولا للمرأة مع زوجها، ولا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة فمعنى قوله: (لارضاع بعد فطام) أنّ الولد إذا شرب من لبن المرأة بعد ما تفطمه لايحرّم ذلك الرضاع التناكح.
اقول: فيحتمل قويا أن الرواية الاولى جزء من الرواية الثانية قطعها الكليني رحمهم الله و حيث
[١] . الكافي: ٧/ ٤٦١، الفقيه: ٣/ ٢٣٧، جامع الأحاديث: ٢٤/ ٥٢٧ و ٥٢٨.
[٢] . الكافي: ٧/ ٤٤٠، التهذيب: ٨/ ٢٨٥- ٢٨٦، جامع الأحاديث: ٢٤/ ٥٥٤.