معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٢٨ - (٣) جواز بيع ثمرة النخل على الشجر بالتمر من غيرها
عبدالله عليه السلام عن بيع الثمرة قبل أن تُدْرِكَ فقال: اذا كان في تلك (الأرض- كا ويب) بَيْعٌ له غَلَّة قد أدركت فبيع (ذلك- كا و صا) كلّه حلال.[١]
(٣) جواز بيع ثمرة النخل على الشجر بالتمر من غيرها
[٨٩١٨/ ١] الكافي و التهذيب و الاستبصار: عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل قال لآخر: بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيها بقفيزين من تمر أو أقل أو أكثر يُسَمِّي ما شاء فباعه فقال: لا بأس به (و قال- كا ويب) (فان- صا) التمر والْبُسْرُ من نخلة واحدة لا بأس (به- كا) فاما أن يخلط التمر العتيق و الْبُسْرُ فلا يصلح و الزبيب و العنب مثل ذلك.[٢]
قال الشيخ: فالوجه في هذا الخبر ان نحمله و نخصه بجواز بيع العَرَايَا و هو جمع عَرِيَّة يكون لرجل نخلة في دار قوم و ملكهم و يَثْقُلُ عليهم دخوله عليهم في كلّ وقت فرخّص له أن يبيع ثمرة تلك النخلة بالتمر منها.
[٨٩١٩/ ٢] التهذيب و الاستبصار: عن الحسين بن سعيد عن صفوان و عليّ بن النعمان (الفقيه:) عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرّجل يكون لي عليه أحمال كيل (بكيل- فقيه) مسمّى فيبعث إلَيَّ بأحمال فيها (منها- فقيه) أقلّ من الكيل الذي لي عليه فآخذها مجازفة فقال: لا بأس. (التهذيب و الفقيه: قال: و سألته عن الرّجل يكون له على الآخر مأة كُرِّتمر (تمراً- فقيه) و له نخل فيأتيه (سائبة- خ يب) فيقول أعطني نخلك هذا بما عليك. فكأنّه كرهه قال: و سألته عن الرجلين (يكون- كا و فقيه) بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه (اختر- يب و فقيه) اما أن تأخذ هذا النخل بكذا و كذا كَيْلًا مسمّى و تعطيني نصف هذا الكيل (إمّا- كا) زاد أو نقص و إمّا أن آخُذ (ه- كا و فقيه) أنا بذلك (وارد عليك- يب) قال (نعم- كا) لا بأس (به- كا وفقيه).[٣]
و روى في التهذيب عن الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن هشام عن يعقوب
[١] . الكافي: ٥/ ١٧٥- ١٧٦، التهذيب: ٧/ ٨٤، الاستبصار: ٣/ ٨٧ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٢٥٧.
[٢] . الكافي: ٥/ ١٨٦، التهذيب: ٧/ ٨٩، الاستبصار: ٣/ ٩١ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٢٥٧.
[٣] . التهذيب: ٧/ ١٢٥، الاستبصار: ٣/ ١٠٢، الفقيه: ٣/ ١٤٢، الكافي: ٥/ ١٩٣ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٢٥٨.