معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤١٢ - (٨) اشتراط التسمية في فرض عدم النسيان
[٩٤٣٨/ ٣] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال:
سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الشاة تذبح فلا تحرك و يهراق منها دم كثير عبيط، فقال: لاتأكل أنّ عليّاً عليه السلام كان يقول: إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل.[١]
(٧) اشتراط استقبال القبلة بالذبيحة في فرض عدم الجهل و النسيان
[٩٤٣٩/ ١] الكافي: عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجّهها إلى القبلة، قال: كل منها، فقلت له: فإنّه لم يوجّهها؟ قال: فلا تأكل منها، ولاتأكل من ذبيحة مالم يذكر اسم اللّه (عزّوجلّ- كا) عليها (عليه- يب)، وقال عليه السلام: إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة.[٢] و رواه في التهذيب عن الكليني.
[٠/ ٢] مرّ في خبره ايضا: استقبل بذبيحتك القبلة.
[٩٤٤٠/ ٣] الكافي: عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سئل عن الذبيحة تذبح لغير القبلة (ف- يب) قال: لابأس إذا لم يتعمّد.[٣] ورواه في التهذيب عن الكليني.
[٩٤٤١/ ٤] عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة فقال: كل ولابأس بذلك مالم يتعمّده، قال: و سألته عن رجل ذبح ولم يسمّ؟ فقال: إن كان ناسياً فليسمّ حين يذكر و يقول: بسم اللّه على أوّله و على آخره.[٤] ورواه في التهذيب عن الكليني مع تفاوت ما.
(٨) اشتراط التسمية في فرض عدم النسيان
[٩٤٤٢/ ١] الكافي: عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن (التهذيب) الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم قال: سألت أباجعفر عليه السلام عن الرجل يذبح
[١] . التهذيب: ٩/ ٥٧- ٥٨، جامع الأحاديث: ٢٨/ ١٠٦.
[٢] . الكافي: ٦/ ٢٣٣، التهذيب: ٩/ ٦٠، جامع الاحاديث: ٢٨/ ٨٣.
[٣] . الكافي: ٦/ ٢٣٣، التهذيب: ٩/ ٥٩- ٦٠، جامع الأحاديث: ٢٨/ ٨٣.
[٤] . الكافي: ٦/ ٢٣٣- ٢٣٤، التهذيب: ٩/ ٥٩، جامع الأحاديث: ٢٨/ ٨٤.