معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٩٢ - (٢) جواز أكل صيد الكلب و إن أكل منه
(٢) جواز أكل صيد الكلب و إن أكل منه
[٩٣٥٩/ ١] الكافي: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن جميل بن درّاج قال: حدّثني حكم بن حكيم الصيرفي قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: ما تقول في الكلب يصيد الصيد فيقتله؟ قال: لابأس بأكله، قال: قلت: فإنّهم يقولون: إنّه إذا قتله أُكل منه فإنّما أمسك على نفسه فلا تأكله، فقال: كل، أو ليس قد جامعوكم على أنّ قتله ذكاته؟
قال: قلت: بلى، قال: فما يقولون في شاة ذبحها رجل أذكّاها؟ قال: قلت: نعم، قال فإنّ السبع جاء بعد ما ذكّاها فأكل منها بعضها أيؤكل البقيّة؟ قلت: نعم، قال: فإذا أجابوك إلى هذا فقل لهم: كيف تقولون: إذا ذكّى ذلك و أكل منه لم تأكلوا و إذا ذكّاها هذا وأكل أكلتم.[١] و رواه في التهذيبين عن الكليني بتفاوت ما.
[٩٣٦٠/ ٢] و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن محمّد بن مسلم و غير واحد عنهما عليهما السلام جميعاً أنّهما قالا في الكلب يرسله الرجل و يسمّي، قالا: إن أخذه (أخذته- يب) فأدركت ذكاته فذكّه، و إن أدركته و قد قتله و أكل (فأكل- يب) منه فكل ما بقي، ولاترون ماترون[٢] (يرون- يب) في الكلب.[٣]
ورواه في التهذيبين عن الكليني و نقله في الاستبصار إلى قوله: ما بقي.
[٩٣٦١/ ٣] عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام في حديث قال: و أمّا ما قتله الكلب و قد ذكرت اسم اللّه (عزّوجلّ- كا) عليه فكل و إن أكل منه.[٤] ورواه في التهذيبين عن الكليني.
[٩٣٦٢/ ٤] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن محمّد الحلبي قال: قال أبوعبداللّه عليه السلام: من أرسل كلبه و لم يسمّ فلا يأكله قال: و سألته عن الكلب يصطاد فيأكل من صيده أنأكل (أيأكل- ئل) بقيّته؟ قال: نعم.[٥]
[١] . الكافي: ٦/ ٢٠٣، التهذيب: ٩/ ٢٣، الاستبصار: ٤/ ٦٩، جامع الأحاديث: ٢٨/ ٣٦.
[٢] . قيل: أي لاترون في الكلب ماترون في غيره من الجوارح، لان مقتول الكلب حلال و مقتول غيره من الجوارح حرام.
[٣] . الكافي: ٦/ ٢٠٢، التهذيب: ٩/ ٢٢، الاستبصار: ٤/ ٦٧، جامع الأحاديث: ٢٨/ ٣٢ و ٣٣.
[٤] . الكافي: ٦/ ٢٠٥، التهذيب: ٩/ ٢٥، الاستبصار: ٤/ ٦٨، جامع الأحاديث: ٢٨/ ٣٤.
[٥] . التهذيب: ٩/ ٢٧، الاستبصار: ٤/ ٦٩، الوسائل: ٢٣/ ٣٣٧، جامع الأحاديث: ٢٨/ ٤٣.