معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٤٨ - (٢١) حكم ما إذا طبخ الجرى مع السمك و الطحال مع اللحم
إسماعيل عن علىّ بن النعمان (الفقيه) عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن قدر فيها (لحم- فقيه) جزور وقع فيها (مقدار- كا) أوقيّة من دم أيؤكل (منها- فقيه)؟
فقال عليه السلام: نعم، لأنّ (فإنّ- فقيه) النار تأكل الدم.[١]
اقول: لايبعد كون الدم من الجزّور المذبوح بعد ذبحه فهو طاهر غير نجس فاذا فرض استهلاكه في القدر أثناء غليان الماء فيجوز أكل المرق الخالي عن الدم على الفرض، لكن الفرض غير واضح فإذا بقي شيء من الدم يحرم أكله. نعم يجوز أكل اللحم بعد تجريده من الدم المحسوس. و إذا فرض عدم الطباقه على القواعد نرّد علمه إلى قائله.
(٢٠) حكم ما يقع فيه الذباب و العظاية أو تناول منه السنور
[٩٥٦١/ ١] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن الذباب يقع في الدهن و السمن و الطعام، فقال: لابأس، كل.[٢]
[٩٥٦٢/ ٢] التهذيب: عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار الساباطي عن أبي عبداللّه عليه السلام- فى حديث-: قال: سئل ... عن العظاية تقع في اللبن، قال: يحرم اللبن، و قال: إنّ فيها السم.[٣]
[٩٥٦٣/ ٣] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنّ في كتاب عليّ عليه السلام: لاأمتنع من طعام طعم منه السنّور، ولا من شراب شرب منه السنور.[٤]
(٢١) حكم ما إذا طبخ الجرى مع السمك و الطحال مع اللحم
[٩٥٦٤/ ١] الكافي: عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن الحسن بن
[١] . الكافي: ٦/ ٢٣٥، الفقيه: ٣/ ٢١٦، جامع الأحاديث: ٢٨/ ٢٧٧.
[٢] . التهذيب: ٩/ ٨٦، جامع الأحاديث: ٢٨/ ٢٧٩.
[٣] . التهذيب: ١/ ٢٨٤- ٢٨٥.
[٤] . التهذيب: ٩/ ٨٦.