معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٢٠ - (٧) حكم بيع الرهن إذا غاب أو جهل صاحبه
(٦) حكم مؤنة الدابّة المرهونة و ركوبها و لبنها
[٩٢٠٠/ ١] الكافي: عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و (التهذيب) أحمد بن محمّد عن (الحسن- يب) بن محبوب عن أبي ولّاد قال: سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الرجل يأخذ الدابة و البعير رهناً بماله (أ- كا) له أن يركبه؟ قال: فقال (فقال- يب): إن كان يعلفه (يعلفها- يب، و أورد في التهذيب سائر الضمائر أيضاً بالتأنيث) فله أن يركبه و إن كان الذي رهنه عنده يعلفه فليس له أن يركبه[١].
و في الفقيه عن الحسن بن محبوب عن أبي ولّاد قال: سألت ... و ذكر مثله إلّا انه أورد جميع الضمائر بالتثنية.
(٧) حكم بيع الرهن إذا غاب أو جهل صاحبه
[٩٢٠١/ ١] الكافي: عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه عن ابن بكير (التهذيب) أحمد بن أبي عبداللّه عن أبيه عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل رهن رهناً إلى غير وقت (مسمّى- كا)، ثمّ غاب هل له وقت يباع فيه رهنه؟ قال: لا، حتى يجيء (صاحبه- كا).[٢]
[٩٢٠٢/ ٢] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل رهن رهناً ثمّ انطلق فلا يقدر عليه، أيباع الرهن؟ قال: لا، حتى يجيء صاحبه.[٣]
[٩٢٠٣/ ٣] الكافي و التهذيب: عن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن (الفقيه) صفوان (ابن يحيى- فقيه) عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل (رجل- فقيه) يكون عنده الرهن فلا يدري لمن هو من الناس؟ فقال: لا (ما- يب) أحبّ أن يبيعه حتى يجيء صاحبه، قلت: لايدري لمن هو من الناس فقال: فيه فضل أو نقصان؟ قلت: فإن كان فيه فضل أو نقصان (ما يصنع- فقيه) قال: إن كان فيه نقصان فهو
[١] . الكافي: ٥/ ٢٣٦، التهذيب: ٧/ ١٦٧، الفقيه: ٣/ ١٩٦، جامع الأحاديث: ٢٣/ ٤٢٠.
[٢] . الكافي: ٥/ ٢٣٤، التهذيب: ٧/ ١٦٩، جامع الأحاديث: ٢٣/ ٤٢١.
[٣] . التهذيب: ٧/ ١٦٩، جامع الأحاديث: ٢٣/ ٤٢١ و ٤٢٢.