معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤١٦ - (١٢) حكم ذبح الصبى و المرأة و الخصي و الأعمى و ولدالزنا
حركا و الحرك- ككتف- الغلام الخفيف الذكى و الشفرة: السكّين العظيمة العريضة.
[٩٤٥١/ ٢] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال: سمعت أباعبداللّه عليه السلام يقول: لايذبح اضحيتك يهودي ولا نصراني ولا المجوسي، و إن كانت امرأة فلتذبح لنفسها.[١]
[٩٤٥٢/ ٣] الفقيه: و روى ابن المغيرة عن عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّ عليّ بن الحسين عليه السلام كانت له جارية تذبح له إذا أراد[٢].
و رواه في الكافي عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي.
و رواه في التهذيب عن الكليني.
[٩٤٥٣/ ٤] الكافي: عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن أبن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت أباعبداللّه عليه السلام عن ذبيحة الغلام و المرأة هل تؤكل؟ فقال: إذا كانت المرأة مسلمة و ذكرت اسم اللّه عزّوجلّ على ذبيحتها حلّت ذبيحتها، و كذلك الغلام إذا قوى على الذبيحة و ذكر اسم اللّه عزّوجلّ (عليها- كا) و ذلك (ذاك- يب) إذا خيف فوت الذبيحة ولم يوجد من يذبح غيرهما.[٣]
ورواه في التهذيب عن الكليني، و رواه في الفقيه عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد بتفاوت ما.
[٩٤٥٤/ ٥] الكافي: عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير (الفقيه) عن عمر بن اذينة عن غير واحد (عن رهط- فقيه) رووه عنهما عليهما السلام جميعاً: أنّ ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح و سمّت فلابأس بأكله، و (كذلك الصبى- فقيه- ئل- يب) و كذلك الأعمى إذا سدّد[٤] و رواه في التهذيب عن الكليني.
[٩٤٥٥/ ٦] و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: سألت أباعبداللّه عليه السلام عن ذبيحة الخصي، فقال: لابأس.[٥]
[١] . التهذيب: ٩/ ٦٤- ٦٥، الاستبصار: ٤/ ٨٢.
[٢] . الفقيه: ٣/ ٢١٢، الكافي: ٦/ ٢٣٨، التهذيب: ٩/ ٧٤، جامع الأحاديث: ٢٨/ ١١٢.
[٣] . الكافي: ٦/ ٢٣٧، التهذيب: ٩/ ٧٣، الفقيه: ٣/ ٢١٢، جامع الأحاديث: ٢٨/ ١١٣.
[٤] . الكافي: ٦/ ٢٣٨، الفقيه: ٣/ ٢١٢، الوسائل: ٢٤/ ٤٥، التهذيب: ٩/ ٧٣، جامع الأحاديث: ٢٨/ ١١٤.
[٥] . الكافي: ٦/ ٢٣٨، جامع الأحاديث: ٢٨/ ١١٣- ١١٤.