معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٦٨ - (٧) بطلان اليمين في قطع الرحم و أمثاله
ان منصور بن يونس لم يثبت و ثاقته لمعارضة توثيق النجاشي بجرح الخشاب خلافاً للسيد الاستاذ الخوئي (مدظّله) يصبح الخبران غير معتبرين. و يحتمل ان ابن أبي عمير رواه مرّة عن منصور بن حازم بلا واسطة و أخرى مع الواسطة و الأظهر اعتبار الرواية لأنه لها طرقا ثلاثة فلايبعد الاعتماد على مجموعها و ان كان كل واحد من الطرق ضعيفا:
أحدها طريق الكليني المذكور ثانيها ما رواه الصدوق في الفقيه بتفاوت ما إلى قوله: «في قطيعة» عن منصور بن حازم[١] و اسناده اليه مجهول بمحمد بن عبدالحميد و ليس فيه منصور بن يونس و ثالثها ما رواه في الامالي عن ابن الوليد عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير و محمّد بن اسماعيل عن منصور بن يونس عن منصور بن حازم و عليّ بن إسماعيل الميثمي عن منصور بن حازم[٢] و ضعف هذا الطريق بجهالة الحسين بن الحسن و علي بن اسماعيل. بل ان اعتمدنا على توثيق ابن داود للحسين بن الحسن بن أبان لأصبح سند الامالي معتبرا على وجه. واللّه عالم.
[٠/ ٣] الخصال: في حديث الأربعمائة: عن علي عليه السلام: لايمين لولد مع والده ولا للمرأة مع زوجها.[٣] و قال: أيضاً: ولا نذر في معصية، ولايمين في قطيعة.[٤]
(٧) بطلان اليمين في قطع الرحم و أمثاله
[٩٣٠٠/ ١] الفقيه: و روى العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن امرأة جعلت مالها هدياً و كلّ مملوك لها حرّاً إن كلّمت اختها أبداً، قال: تكلّمها وليس هذا بشيء، إنّما هذا و شبهه من خطوات (خطرات- خ) الشيطان.[٥]
[٩٣٠١/ ٢] الكافي: (محمّد بن يحيى- معلق) عن أحمد بن محمّد عن إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل حلف في قطيعة رحم، فقال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله: لانذر في معصية، ولايمين في قطيعة رحم، قال: و سألته عن
[١] . الفقيه: ٣/ ٢٢٧.
[٢] . الأمالى( الصدوق): ٤٦١.
[٣] . الخصال: ٦٢١، جامع الأحاديث: ٢٤/ ٥٥٤ و ٥٥٥.
[٤] . الخصال: ٦٢١، جامع الأحاديث: ٢٤/ ٥٥٧.
[٥] . الفقيه: ٣/ ٢٢٨.