معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٤٢ - (٨) لايصلح بيع المكيل مجازفة
قال: لا بأس به.
(٧) اشتراط البلوغ و الرشد في صحة التصرفات
[٨٦١٥/ ١] الكافي: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام (بن سالم- يب) عن أبي عبدالله عليه السلام قال: انقطاع يتم اليتيم بالإحتلام و هو أَشُدُّهُ و إن احتلم و لم يُؤْنَس منه رُشْد و كان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليّه ماله.[١]
و رواه الشيخ في التهذيب عن احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن منصور والظاهر ان منصورا هو إبن حازم الثقة كما يظهر من الفقيه و تقدّم ما يتعلّق به و يأتي في أبواب الحجر أيضا.
(٨) لايصلح بيع المكيل مجازفة
[٨٦١٦/ ١] الكافي: عليّ عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حمّاد (بن عثمان- يب صا) عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ما كان من طعام سمّيت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة (و) هذا مما يكره من بيع الطعام.[٢]
و رواه الفقيه عن الحلبي و رواه الشيخ في التهذيبان عن الحسين بن سعيد عن إبن أبي عمير.
[٨٦١٧/ ٢] التهذيبان: الحسين بن سعيد عن صفوان عن إبن مسكان عن الحلبي قال:
قال أبو عبدالله عليه السلام: ما كان من طعام سَمَّيتَ فيه كيلا فلا يصلح مجازفة.[٣] و رواه الصدوق في الفقيه عن إبن مسكان.
[٨٦١٨/ ٣] التهذيب: وبالاسناد عن أبي عبدالله عليه السلام إنّه قال في الرجل اشترى من رجل طعاما عِدْلًا بكيل معلوم و (ثم- كا) أَنَّ صاحبه قال للمشتري ابتع منّي هذا الْعِدْلَ الآخر بغير كيل فان فيه مثل ما في الآخر الذي ابتعت (ابتعته- كا و فقيه) قال: لا يصلح إلَّا بكيل
[١] . الكافي: ٧/ ٦٧، الفقيه: ٤/ ١٦٣ و التهذيب: ٩/ ١٨٣.
[٢] . الكافي: ٥/ ١٩٣، الفقيه: ٣/ ١٣١، التهذيب: ٧/ ١٢٢ و الاستبصار: ٣/ ١٠٢.
[٣] . التهذيب: ٧/ ١٢٢، الاستبصار: ٣/ ١٠٢، الفقيه: ٣/ ١٣١ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٥٢٤.