معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٩٣ - (١) جواز عزل الوكيل و صحة تصرفه قبل علمه بالعزل
٤٦ كتاب الوكالة
(١) جواز عزل الوكيل و صحة تصرفه قبل علمه بالعزل
[٩١٣٦/ ١] الفقيه: عن معاوية بن وهب و جابر بن يزيد (جميعاً) عن أبي عبدالله عليه السلام أَنَّه قال: من و كّل رجلًا على إمضاء أمر من الامور فالوكالة ثابتة أبداً حتى يُعْلِمُه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فيها.[١]
و لا يعتبر طريق الصدوق الى جابر والعمدة طريقه الى معاوية بن وهب.
[٩١٣٧/ ٢] الفقيه: عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل وَكَّل آخر على وكالة في (إمضاء- يب) أمر من الأمور و أشهد له بذلك شاهدين، فقام الوكيل فخرج لإمضاء الأمر فقال: إشهدوا أنّي قد عزلت فلاناً عن الوكالة، فقال: إن كان الوكيل أمضى الأمر الذي وُكِّلَ فيه (عليه) قبل (العزل عن الوِكالة- يب) ان يعزل عن الوكالة فانّ الأمر واقع ماض على ما أمضاه الوكيل، كَرِهَ الموكّل أم رضي، قلت: فان الوكيل أمضى الأمر قبل ان يعلم «ان يعزل- خ ل» بالعزل أو يَبْلُغَه إنّه قد عُزِلَ عن الوكالة فالأمر على ما امضاه؟ قال: نعم، قلت له: فان بلغه العزل قبل أن يُمْضِي الأمر ثم ذهب حتى أمضاه لم يكن ذلك بشيء؟ قال: نعم ان الوكيل اذا وُكِّلَ ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبداً، والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يُبَلّغه أو يشافَهَ «يشافهه- خ ل» بالعزل عن الوكالة.[٢] و روى الشيخ في التهذيب باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى بن
[١] . الفقيه: ٣/ ٤٧ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ١١٢.
[٢] . الفقيه: ٣/ ٨٧ الطبعة المحققة، التهذيب: ٦/ ٢١٣ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ١١٢.