معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٦٥ - (٢) تحريم اليمين الكاذبة
٥٨ كتاب الأيمان
(١) حكم اليمين الصادقة
[٩٢٩٢/ ١] التهذيب: عليّ بن مهزيار قال: كتب رجل إلى أبي جعفر عليه السلام يحكي له شيئاً، فكتب عليه السلام إليه و اللّه، ما كان ذاك و إنّي لأكره أن أقول و اللّه على حال من الأحوال ولكنّه غَمَّني أن يقول ما لم يكن.[١]
[٩٢٩٣/ ٢] الفقيه: و روي عن بكر بن محمّد الأزدى عن أبي بصير عنه عليه السلام أنّه قال: لو حلف الرجل ان لايحكّ أنفه بالحائط لإبتلاه اللّه حتى يحكّ أنفه بالحائط، ولو حلف الرجل ان لاينطح برأسه الحائط لوكّل اللّه عزّوجلّ به شيطاناً حتى ينطح برأسه الحائط.[٢]
و قد مرّ في أحوال عيسى عليه السلام (كتاب النبوة) نهيه عن الحلف صادقا.
(٢) تحريم اليمين الكاذبة
[٠/ ١] الكافي: عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن مالك بن عطيّة عن أبي عبيدة الحذّاء عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنّ في كتاب عليّ عليه السلام أنّ اليمين
[١] . التهذيب: ٨/ ٢٩٠، جامع الأحاديث: ٢٤/ ٥٠٩. إذا كان اليمين الصادقة مكروهه فالرواية تدل على ان الامام يرتكب المكروه و جمع من الامامية أو مشهورهم لايقولون به وانما يقولون بان الامام قد يرتكب ماليس باولى.
[٢] . الفقيه: ٣/ ٢٢٩، جامع الأحاديث: ٢٤/ ٥١٠.