معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٩٧ - (٥) الحنطة و الشعير من جنس واحد فلايجوز التفاضل بينهما
منصور بن حازم عن أبي عبدالله عليه السلام قال سألته عن البيضة بالبيضتين قال: لابأس به و الثوب بالثوبين قال: لا بأس به و الفرس بالفرسين فقال: لا بأس به، ثم قال: كلّ شيء يكال أو (و- صا) يوزن فلا يصلح مثلين بمثل اذا كان من جنس واحد فاذا (و اذا- صا) كان لايكال و لايوزن فليس به بأس اثنان (اثنين- صا) بواحد.[١]
اعتبار السند مبني على كون إبن رباط هو علي بن الحسن بن رباط.
[٨٨٠٧/ ٢] التهذيب: عن الحسن بن محمد بن سماعة عن إبن رباط عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس بالثوب بالثوبين.[٢]
[٨٨٠٨/ ٣] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الثوبين الرديين بالثوب المرتفع و البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين، فقال: كرّه ذلك علي عليه السلام فنحن نكرهه إلَّا ان يختلف الصنفان قال: و سألته عن الإبل و البقر و الغنم أو احداهن (أواحدٌ هو- صا) في هذا الباب قال: نعم نكرهه.[٣] و تقدّم ما يدلّ عليه.
(٥) الحنطة و الشعير من جنس واحد فلايجوز التفاضل بينهما
[٨٨٠٩/ ١] الكافي: عن العدة عن سهل و أحمد بن محمد عن (التهذيب) إبن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سأل عن الرّجل يبيع الطعام (طعاماً- يب) الأَكْرار فلا يكون عنده ما يُتِمُّ له ما باعه فيقول له خُذْمِنّي مكان كل قفيز حِنْطَةً قفيزين من شعير حتى تستوفي (يستوفي- يب) ما نقص من الكيل قال: لايصلح لأن أصل الشعير من الحنطة ولكن يردّ عليه (من- يب) الدراهم بحساب ما نقص من الكيل.[٤]
[٨٨١٠/ ٢] الكافي: عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد و عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن (التهذيب) أحمد بن محمّد (عن- يب) ابن أبي نصر عن أبان عن
[١] . التهذيب: ٧/ ١١٩، الاستبصار: ٣/ ١٠١ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ١٩٠.
[٢] . التهذيب: ٧/ ١١٩.
[٣] . التهذيب: ٧/ ١٢٠، الاستبصار: ٣/ ١٠١ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ١٩١.
[٤] . الكافي: ٥/ ١٨٧، التهذيب: ٧/ ٩٦ وجامع الاحاديث: ٢٣/ ١٩٢.