معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٦١ - (٣٢) صحة قول من قال بع هذا بكذا و ماازددت عليه فهو لك
على الرجل فيعطي به طعاما عند مَحِلّه و لم يقاطعه ثم تغيّر السعر فوقّع عليه السلام: له سعر (بسعر- يب) يوم أعطاه الطعام (التهذيب): محمد بن الحسن الصفار قال كتبت إلى أبي محمد عليه السلام: رجل استاجر (وذكر مثله).[١]
[٨٦٨٤/ ٥] التهذيب: عن محمد بن الحسن قال كتب اليه في رجل كان له على رجل مال فلمّا حلّ عليه المال أعطاه بها طعاماً أو قُطْناً أو زعفرانا و لم يقاطعه على السعر فلمّا كان بعد شهرين أو ثلاثة إرتفع الزعفران والطعام و القطن أو نقص بأيّ السِّعْرَيْن يحسبه قال لصاحب الدين سعر يوم الذي أعطاه و حَلَّ ما لُهُ عليه أو السِّعْر الثاني بعد شهرين أو ثلاثة يوم حاسبه فوقّع عليه السلام: ليس له إلّا على حَسَبِ سِعْرِ وقت ما دفع إليه الطعام إن شاء الله. قال:
و كتبت إليه: الرّجل إستجار أجيراً ليعمل له بناءاً أو غيره من الأعمال و جعل يعطيه طعاما أو قُطْناً أو غيرهما ثم يتغير الطعام والقطن عن سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة أيحسب له بسعره يوم أعطاه أو بسعره يوم حاسبه فوقّع عليه السلام: يحتسبه بسعر يوم شارطه فيه إن شاء الله.[٢]
(٣٢) صحة قول من قال بع هذا بكذا و ماازددت عليه فهو لك
[٨٦٨٥/ ١] الكافي: عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز (التهذيب) الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء بن رزين و حماد بن عيسى عن حريز جميعا عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام إنّه قال في رجل قال لرجل بع ثوبي (هذا- يب) بعشرة دراهم فما فضل فهو لك فقال: ليس به بأس.[٣]
[٨٦٨٦/ ٢] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن إبن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: رجل يعطى المتاع فيقال: ما ازْدَدْتَ على كذا و كذا فهو لك فقال: لا بأس.[٤]
[١] . الكافي: ٧/ ١٨١، التهذيب: ٧/ ٣٥ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٥٨٢.
[٢] . التهذيب: ٦/ ١٩٦ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٥٨٢.
[٣] . الكافي: ٥/ ١٩٥، التهذيب: ٧/ ٥٤ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٥٨٣.
[٤] . التهذيب: ٧/ ٥٤.